121-إذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيحُ أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دلَّ على الإباحةِ.
122-إذا كان فعلُه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا لحكمٍ من الأحكامِ فحكمُه حكمُه (ت)
123-ما فعلَه النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه التعبُّدِ فهو عبادةٌ يشرَع التأسّي به (ف)
124-إذا خَصَّص زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ كان تخصيصه تلك العبادة سُنّة (ف)
125-التقريرُ حُجّة (ف)
126-ما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال: حُكِم عليه بالإباحةِ أو غيرِها على الوجه الذي أقرَّهُ.
127-لا يمكن التعارض بين النصوص على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح (ف)
128-روايةُ الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد (ف)
129-الناقل يقدَّم على المبقي (ف)
130-قولُ الصحابي إذا اشتَهر ولم يُنكَر؛ بل أقرَّه الصحابةُ عليه فهو إجماعٌ.
فإن لم يُعرف اشتِهارُه ولم يُخالِفْه غيرُه فهو حُجّة على الصحيح.
فإن خالفَه غيرُه من الصحابة لم يكن حُجةً.
131-الفاسدُ لا يقرُّه الشّرعُ (ف)
132-ما كان مردودًا فكأنّه لم يوجد (ف)
133-كلُّ عرفٍ خالف الشّرع: فهو مردود (ف)
134-العادةُ محكّمة (م.ذ)
135-المعروف عرفا كالمشروط شرطا (م.ذ)
136-الصريح مقدَّم على الضمني (م.ذ)
137-اليقينُ لا يزولُ بالشّكِّ.
138-كلُّ أمرٍ ثبَت بدليل قاطعٍ، أو بظنٍّ ظاهرٍ: فإنه يحكَم ببقائه على ما هو عليه، ولا يزيله عن ذلك إلا يقينٍ لا شكَّ معه (ف)
139-كلّ مشكوكٍ فيه يُجعَلُ كالمعدومِ الذي يُجزَم بعدَمِه (ف)
140-ما تحقّق وجوده في الزمان الماضي: فإنّه يستلزم بقاءه في الزمان المستقبل، ويسمَّى: الوجودَ الأصليَّ (م.ذ)
141-ما تحقّق عدمُه في الماضي: فإنّه يستلزم عدمه في المستقبل، ويسمَّى: العدمَ الأصليَّ (م.ذ)