142-كلٌّ من العدم الأصليِّ، والوجودِ الأصليّ: يُستصحَبُ ويُستدَام حكمه حتى يأتيَ دليلٌ ينقلُه عن أصله (م.ذ)
143-الأصلُ الطّهارةُ والإباحةُ في كلِّ شيءٍ إلا ما دلّ الدليلُ على نجاسته أو تحريمِه.
144-الأصلُ براءةُ الذِّمَّة من الواجباتِ، ومن حقوقِ الخلقِ حتى يقوم الدليلُ على خلاف ذلك.
145-الأصلُ بقاءُ ما اشتغلت به الذِّممُ من حقوق الله، وحقوق عبادِه حتى يُتيقنَ البراءةُ والأداءُ.
146-كلُّ ما فيه عدد من العبادات: فإنّ المُتيقَّن هو الأقلّ، والزّيادةُ من الشّكّ.
147-المشقَّةُ تجلبُ التيسيرُ.
148-ضابطُ المشقّة: المشقّة الزائدة التي لا يمكن للمكلَّف أن يستمرَّ على تحمّلِها عادةً إلا ببذل أقصى الجهدِ، ولا يُمكن المداومة عليها؛ بحيث تؤدّي إلى وقوع الضّرر، أو الأذى في النفس، أو المال (ف)
149-لا واجبَ مع العجْزِ، ولا محرَّمَ مع الضّرورةِ.
150-الضروراتُ تُبيحُ المحظورات الرّاتبة، والمحظورات العارضة. [1]
151-والضرورة تقدَّرُ بقدَرِها.
152-ضابط الضرورة: أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشّديدة التي لا يتحمّلها جنس بني آدم (ف)
153-الميسورُ لا يسقطُ بالمعسورِ (م.ذ)
-إذا قدِر على بعض الواجبِ: وجَبَ عليهِ ما يقدِرُ عليه، وسقط عنه ما يعجِزُ عنهُ.
154-ما احتاج الخلقُ إليه لم يحرِّمه عليهم.
155-الحاجةُ توجِب الانتقالَ إلى البدلِ عند تعذّرِ الأصلِ (م.ذ)
156-متى زالَ الخطَرُ عاد الحظْر (ف)
157-قاعدة في الصيام: الفطرُ يجوز لضرورة الغير (ف)
158-الضررُ يُدفعُ (م.ذ)
159-يَحرُم التصرُّف في مُلك الغير بدون إذنه (م.ذ)
(1) - المحظورات الرّاتبة: كالميتة والخمر والماء النجس، ونحو ذلك. والمحظورات العارضة: هي التي يكون تحريمها عارضا بسبب. مثل: محظورات الإحرام؛ كأن يحتاج لحلق الرأس لجرح -مثلا-؛ فله أن يحلق رأسه ويفدي على ما هو مبين في كتب الفقه (ف)