160-إذا كان عدم التصرّف فيه سببًا للضرر: جاز التصرّف (م.ذ)
161-الأمورُ بمقاصِدِها.
162-انصرافُ ألفاظُ الكناياتِ والمُحتَمَلات إلى الصّرائحِ. [1]
163-غير الصريح لا يعطَى حكمه إلا بالقصد؛ فلا ينفصل الفعل عن النيّة (ف)
164-تنعِقدُ العقودُ وتنفسخُ بكلِّ ما دلّ على ذلك من قولٍ، أو فعلٍ.
165-يُختارُ أعلى المصلحتينِ، ويُرتكبُ أخفُّ المَفسَدتينِ عند التزاحمِ.
166-وعند التكافؤِ؛ فدرءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالحِ.
167-أعقَلُ النّاس أترَكهم لما ترجّحت مفسدته في العاقبة (ف) [2]
168-لا تتمُ الأحكامُ إلا بوجودِ شروطِها، وانتفاءِ موانعِها.
169-الحكمُ يدورُ مع علَّتِه ثبوتا وعدمًا.
170-الأصلُ في العباداتِ الحظْرُ إلا ما ورَدَ عن الشارعِ تشريعه.
171-والأصلُ في العاداتِ الإباحةُ إلا ما ورد عن الشارعِ تحريمُه.
172-إذا وُجدت أسبابُ العبادات والحقوق ثبتت ووجبَت إلا إذا قارنها المانعُ.
173-الواجبات تلزَم المكلَّفين.
174-الإتلافاتُ تجبُ على المكلفين، وغيرهم؛ كالناسي والجاهل.
175-إذا نفى الشارعُ عبادةً أو معاملةً: فهو لفسادِها، أو نفى بعضَ ما يَلزمُ فيها: فلا تُنفى لنفي بعضِ مستَحبّاتها.
-إذا نفَى الشّارع عبادةً أو معاملةً؛ فهو: إما لفسادها من أصلِها، أو لانتفاء بعض ما يلزَم فيها من واجبات، أو غيرِها (ف)
-العملُ إذا فُعِلَ كما أوجَبَه الله تعالى؛ فإنّه لا يصحُّ نفيه لانتفاء شيء من مستحبّاته التي ليست بواجبة (ف)
176-النفيُ: قد يكون نفيا للوجودِ؛ مثل: لا خالقَ إلا اللهُ.
وقد يكون نفيًا للصحّة؛ مثل: لا صلاةَ إلا بطُهورٍ.
وقد يكونُ نفيًا للكمال؛ مثل: لا صلاةَ بحضْرَةِ الطّعام -على أحدِ القولين- (ف)
(1) - وهذه القاعدة مأخوذة من الأصل الذي قبلها، ويوضحها ما بعدها.
(2) - وهذا ضابط لأمر سلوكي، وليس قاعدة أصوليّة، وانظر ما قيل في سبب إدخال القاعدة (186) والقاعدة (187) في هذا المستخرج.