66-ما لم يقُم الدليل المُخصِّص: وجب العملُ بالعام (م.ذ)
67-من نظر في نصٍّ عامٍ؛ فغلب على ظنِّه عدم وجود مخصِّص: فعليه أن يعملَ بالعام على عمومِه.
ومن غلب على ظنه وجود مخصِّص: فلا يصحُّ أن يعملَ بالعمومِ حتّى يبحثَ عن المخصِّص (م.ذ)
68-الأصلُ في المخصِّصات أن تكون عامّة لا خاصّة.
69-حيث لا تعارضَ بين العام والخاصِّ: عُمِلَ بكلّ منهما. وحيث ظُنَّ تعارضهما: خُصَّ العام بالخاص.
70-العبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.
71-الصحابيُّ عدلٌ ضابطٌ: فلا يروي ما يدلُّ على العمومِ إلا وهو جازمٌ بالعموم (ف)
72-يزدادُ اللفظُ تحديدا كلما زادت القيودُ، وبالتّالي يقِلُّ شُيوعه (م.ذ)
73-المخاطِب يدخل في عموم خطابه على الراجح ما لم يرد دليل على خلافه (ف)
74-الخطابُ إذا ورَدَ مُطلقا لا مقيَّدا حُمِل على إطلاقِه. وإن وردَ مقيَّدا حُمِل على تقييدِه. وإن ورد مطلقًا في موضعٍ مقيَّدًا في موضعٍ آخر فذلك على أقسام (م.ذ)
75-يُحمَل المُطلَقُ على المُقيَّد بوصفٍ، أو قيدٍ معتبرٍ [1] .
76-قاعدة في بيان علة حمل المطلق على المقيَّد: المثبت وهو المقيَّد أولى من السّاكتِ وهو المطلق (م.ذ)
77-قاعدة في بيان علة حمل المطلق على المقيد لا المقيَّد على المطلق: ما يتضمّن إلغاء جزء من نصٍّ أولى من إلغاء نص بكاملِه (م.ذ)
78-إعمال الكلام خير من إهمالِه (م.ذ)
79-إذا عُرِف المُتكلِّم: فُهِم من معنى كلامه ما لا يُفهَم إذا لم يُعرَف (م.ذ)
80-جميعُ لوازمِ كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - حقّ، ولذا تكون دلالته بطريق الالتزام لازمة (م.ذ)
(1) - هذا تعميم بعد تخصيص. فإنه نص على الوصف ثم عمم. فيدخل في ذلك الشرط كما مُثّل. والتقييد بالغاية كقوله تعالى: چ? ? ? ? چ [البقرة:187] ؛ فالصوم مقيد بغاية وهي الليل (ف)