55-تفسير النص بالمعنى العُرْفي أو اللغوي (حسب القاعدة السابقة) : يجعلُ هذا التفسير مرادًا شرعيًا، ولا تجوزُ مخالفتَه دون دليلٍ (ت)
56-يحملُ كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله (ف)
57-اللفظ قد يكون في ذاته عامّا، ولكن تدلُّ القرائن الشرعيّة، أو العرفيّة، أو السياقيّة على أنّ المراد به الخصوص (م.ذ)
58-قد يكون اللفظ في ذاته خاصا، ولكن تدلُّ القرائن على إرادة العموم، وذلك كخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خطاب الواحد من الأمة؛ فقد عُلِم أنّ هذا اللفظ وإن كان مخرجه خاصًّا: چ ? ?... چ؛ إلا أن المرادَ به عموم الأمّة ما لم يقم دليل على التخصيص (م.ذ)
59-خطابُ الشارعِ لواحدٍ من الأمَّةِ، أو كلامُه في قضيَّةٍ جزئيَّةٍ: يَشمَلُ جميعَ الأمَّةِ وجميعَ الجزئيّاتِ إلا؛ إذا دلَّ دليلٌ على الخصوصِ.
60-عدولُ الشّارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام: لا بدّ له من فائدةٍ. وفائدتُه هي تعميم الحكم (ف)
61-القطعيّة في ذاتها متفاوتة؛ فمنها: قطعيّة خاصة؛ كقطعية المفسَّر والمُحكَمِ، وقطعيّة عامّة؛ كقطعيةِ الخاصّ. ولذا فإنّ الخاصّ أوفى قطعيّة من المفسَّر والمحكم. ولكن مع ذلك هو أقوى دلالةً من العام (م.ذ)
62-العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا: لا يجوز التمسّك به إلا؛ بعد البحث عن تلك المسألة؛ هل هي من المستخرج أو من المستبقى؟ وهذا لا خلاف فيه (م.ذ)
63-قاعدة عند الإمام أحمد:: لا يجوز لأهل زمانه ونحوِهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين، وغيرهم (م.ذ)
64-تعليل القاعدة السابقة، وهي قاعدة: الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلِب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه (م.ذ)
65-العملُ بنصوصِ الكتابِ والسُنَّةِ واجبٌ على ما تقتضيه دلالتها؛ حتى يقوم دليل على خلاف ذلك (ت)