وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكّت عن جهة النهي لم يقتضِ الفساد. وإن لم تنفك عنها اقتضاه (م.ذ)
46-الأمر بالترك يستوي مع النهي (م.ذ)
47-نصُّ الكتابِ والسنّةِ -وهو اللفظُ الواضحُ الذي لا يَحتملُ إلا ذلك المعنى-: لا يُعدَل عنه إلا بناسخٍ أو دليلٍ صارفٍ (ت)
48-الظاهِرُ واجبٌ العملُ به إلا بدليلِ يصرِفُه عن ظاهرِه.
49-النصُّ لا يُعدَلُ عنه إلا بالنسخ. والظاهر لا يُعدَل عنه إلا بدليلٍ أقوى منه يدلّ على صرف اللفظ عن ظاهرِه المتبادر إلى المُحتمل المرجوحِ. والمُجملُ يُتوقَّفُ فيه حتى يدلّ دليل يبين المقصود من المحتمَلَين (م.ذ)
50-الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ؛ فلا يُعْدَلُ به إلى المجازِ -إن قلنا به-؛ إلا إذا تَعذَّرت الحقيقة.
51-اللفظُ إن دلَّ بنفسِه فهو حقيقةٌ لذلك المعنى، وإن دلَّ بقرينةٍ فدلالته بالقرينةِ حقيقةٌ للمعنى الآخرِ. فهو حقيقةٌ في الحالينِ (ت)
52-الحقائقُ ثلاثٌ: شرعيّةٌ، ولُغويّةٌ، وعُرْفيّةٌ. فما حَكَم به الشارعُ وحَدَّه: وجَب الرّجوعُ فيه إلى الحدِّ الشّرعيِّ. وما حكَمَ به ولم يحُدَّه اكتفاءً بظهور معناهُ اللغوي: وجَب الرّجوعُ فيه إلى اللغةِ. وما لم يكن له حدُّ في الشّرعِ، ولا في اللغة: رُجِع فيه إلى عادةِ النّاسِ وعُرفِهم.
53-الأسماءُ التي لم يحُدَّها الشارعُ بحدٍّ، ولا لها حدٌّ واحدٌ يشتركُ فيه جميع أهل اللغة: يرجع حدُّها إلى عادة الناس وعُرْفِهم. فتتنوَّع بحسَب عادتِهم. (ت) من كلام شيخ الإسلام
54-الألفاظُ إذا وردت في نصٍّ شرعيٍّ، وكان لها حقيقة شرعيّة: فالأصلُ أن تُفسَّرَ بها ما لم تأتِ قرينة صارفة عنها؛ فتفسَّر بحسَب ذلك.
إن لم يكن للفظ حقيقة شرعية: فإنّه يُفسَّرُ بالحقيقةِ العُرْفية (بعرف الصحابة: عرف زمن النزول والتشريع) إن وُجدت.
فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها: فُسٍّرَ بالمعنى اللغويّ (ت)