31-الأدلّةُ التي يُستمدُّ منها الفقهُ أربعةٌ: الكتابُ والسُّنَّةُ - وهما الأصلُ الذي خُوطِبَ به المُكلَّفونَ، وانبنى دينُهم عليه-؛ والإجماعُ والقياسُ الصّحيحُ - وهما مستنِدان إلى الكتابِ والسنّةِ-.
32-البلوغُ والعقلُ: شرطٌ لوجوبِ العباداتِ. وقبلَ البلوغِ إذا مَيَّز الأشياءَ صحّت منهُ من غيرِ إيجابٍ عليهِ، ولكن يؤمرُ بها على وجه التَّمرينِ (ت)
33-البلوغُ والعقلُ والرُّشْدُ: شرطٌ لصِحَّةِ المعاملاتِ. فَمَن فقدَ واحِدًا منها لم تصحْ معاملته، ولم تَنْفُذ تصرُّفاته، وتعيَّن الحَجْر عليه (ت)
34-أكثر الأحكام المهمّة تجتمعُ عليها الأدلّةُ الأربعة؛ لِما فيها من المنافعِ والمصالحِ إن كانت مأمورًا بها، ومن المَضارِّ إن كانت منهيًا عنها.
35-الأقربُ إلى الصَّوابِ في الأحكامِ المُتنازَعِ فيها مَن أَحسَنَ ردَّها إلى الأصولِ الأربعة.
36-الأصلُ في أوامرِ الكتابِ والسُّنّةِ: أنّها للوجوبِ؛ إلا إذا دلّ الدّليلُ على الاستحباب أو الإباحةِ.
37-الأصل في النواهي: أنّها للتّحريمِ؛ إلا إذا دلّ الدّليل على الكراهةِ.
38-الأمر بعد الحظر يرُدُّه إلى ما كان عليه قبل ذلك.
39-الأمر والنهي يقتضيان الفور.
40-لا يقتضي الأمر التَّكرار إلا إذا عُلِّق على سبب؛ فيجب أو يُستحبّ عند وجود سببه.
41-الأمر المعلَّق على سبب مفيدٌ للتَّكرار إذا لم يقم دليل على أن هذا السبب المعيَّن قد يتكرر بدون تَكرار الأمر المعلَّق عليه (م.ذ)
42-الأمر إذا علِّق على شرط؛ فالظاهر أنه بحسَب ما يدل عليه الشرط لغة؛ فإن كان يفيد التَّكرار تكرّر وإلا فلا (م.ذ)
43-الأمرُ بالشيء نهيٌ عن ضدِّه. والنهيُ عن الشيءِ أمرٌ بضدِّه.
44-النهيُ يقتضي الفسادَ إلا إذا دلَّ الدليلُ على الصحّةِ.
45-النهي إن كانت له جهة واحدة -كالشرك والزنا-: اقتضى الفساد بلا خلاف.