16-المباحُ بالجزء إذا نظرنا إليه من جهة الكلِّية؛ فإنه تتجاذبه الأحكام الأربعة الأخرى (م.ذ)
17-كلُّ مباحٍ ليس بمباحٍ بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة. وأما بالكلِّ فهو: إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك (م.ذ)
18-الأفعال كلها تختلف بالكلية والجزئية (م.ذ)
19-ترك الواجب المعين على الدوام أشدُّ إثما من تركِه في بعض الأحيانِ. والمحرّمُ الذي يكثرُ فعله أشدُّ حرمة ممّا يفعل قليلا (م.ذ)
20-الكراهة في لسان الشّارع تفيدُ في الأصل التحريم؛ لأن المكروه في اللغة هو المبغوض، فإذا أريدَ بالكراهة في لسان الشرع ما أراده الأصوليون بلفظ الكراهة احتجنا إلى دليل لذلك (م.ذ)
21-ما كان مصلحتُه خالصةً أو راجحةً: أمر به الشارعُ أمر إيجابٍ أو استحبابٍ. وما كانت مفسدتُه خالصة أو راجحة: نهى عنه الشارع نهيَ تحريمٍ أو كراهةٍ
22-الوسائلُ لها أحكام المقاصِدِ.
-ما يثبُت للمقصودِ من حكمٍ يثبُت مثلُه للوسيلة المُوصِلةِ إليهِ (ف)
23-وسائلُ الأحكامِ حكمُها حكمُها؛ فكذلك: توابعُها، ومتمِّماتُها (م.ذ)
24-الأمرُ بالشيءِ: أمرٌ به، وبما لا يتمُّ إلا به، وأمرٌ بالإتيانِ بجميع شروطِه: الشرعيَّةِ، والعادية، والحسِّية (ت)
25-ما لا يتِمُّ تركُ الحرامُ إلا بتركِه فتركُه واجبٌ (م.ذ)
26-المباحُ قد تتجاذبه الأحكام الأربعة بحسَب النية فقط، حتى ولو لم يكن وسيلة إلى غيره (م.ذ)
27-كل مباح أدى فعله إلى تضييع سُنَّة مؤكّدة؛ فهو مكروهٌ (م.ذ)
28-العبرةُ بالغالبِ (م.ذ) (ف)
29-ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به؛ فهو واجبٌ. وما لا يتمُّ المَسْنونُ إلا به؛ فهو مسنونٌ. وما يتوقف عليه الحرامُ؛ فهو حرامٌ. ووسائل المكروهِ: مكروهةٌ.
30-قد تكون الوسيلةُ متضمّنةً مفسدةً تُكْرَهُ أو تَحرُمُ لأجلِها، وما جُعلَتْ وسيلةً إليه: ليس بحرامٍ، ولا مكروهٍ (ت)