فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 7 من 28

القول الثاني: أنه يقتل بعد استتابته حدًا لا كفرًا وهو قول حماد بن زيد ، ووكيع بن الجراح [1] ، وهو مذهب مالك [2] ، والمشهور عن الشافعي [3] ، قال النووي: وهو قول الأكثرون من السلف والخلف [4] ،ورواية عن أحمد اختارها أبو عبد الله ابن بطة وابن قدامة المقدسي والمجد ابن تيمية وابن عبدوس [5] ، والزهري ، وداود إلا أنهما قالا يسجن ويضرب حتى يصلي [6] ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني أنه يعزر ويحبس حتى يصلي [7] ،

? استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ } [8] .

? وجه الدلالة:

(1) المغني لابن قدامة 2 / 156 .

(2) انظر: مواهب الجليل 1/420-421، والخرشي على خليل 1/227-228.

(3) انظر: المجموع 3/17-19، وروضة الطالبين 2/146.

(4) انظر: المجموع للنووي 3 / 17.

(5) انظر: المغني لابن قدامة 2/444، والمبدع 1/305-307، والإنتصار 2/604، والإنصاف 1/404.

(6) التمهيد لابن عبد البر 4 / 234 - 242 .

(7) انظر: حاشية ابن عابدين 1/352-353، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/183، وأحكام القرآن للجصاص 3/81-83 ، والمجموع للنووي 3 / 17- 19.

(8) سورة المدثر آية (38-47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت