القول الأول: يقتل بعد استتابته كفرًا لا حدًا وهو مروى عن عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي الدرداء ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن المبارك ، والشعبي ، والأوزاعي ، وحماد بن زيد ، ومحمد بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وهو المشهور عن أحمد [1] ، ورواية عن الشافعي [2] ، وقول ابن حبيب من المالكية [3] قال ابن عبد البر: وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قال إسحاق هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا [4] .
(1) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 ، والمغني لابن قدامة 2/444، والمبدع لابن مفلح 1/305-307، والفروع 1/202، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/191، والإنتصار للكلوذاني 2/603.
(2) انظر: المجموع 3/17-19، وروضة الطالبين 2/146.
(3) انظر: مواهب الجليل 1/420-421، والخرشي على خليل 1/227-228.
(4) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .