137 -فدية الصيد على التخيير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام.
138 -لا هدي إلا في الحرم.
139 -محظورات الإحرام على التوقيف.
140 -القياس المصادم للنص فاسد للاعتبار.
141 -من أتلف شيئًا لدفع ضرره لم يضمنه.
142 -التابع تابع.
143 -الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات.
144 -العبادة إذا كان لها سبب وجوب وشرط فإنه يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب.
145 -الأمور بمقاصدها.
146 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
147 -إعمال الكلام أولى من إهماله.
148 -الفعل لا عموم له.
149 -الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.
150 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
151 -حكاية الأفعال لا تفيد إلا الاستحباب.
152 -الأصل في العبادات الإطلاق عن الشرط.
153 -الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال المقبول بطل به الاستدلال.
154 -لا نافلة في وقت النهي إلا ما لها سبب.
155 -إذا تعارض حديثان أحدهما محفوظ والآخر قد دخله فإن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.
156 -درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما.
157 -من ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.
158 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
159 -إعمال الكلام أولى في إهماله ما أمكن.
160 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل.
161 -لا يجوز تعظيم زمان أو مكان لم يرد بتعظيمه نص صحيح صريح.
162 -الفعل يفيد الوجوب إذا كان مقترنًا بأمر لساني مفيدٍ للوجوب.
163 -عدم الذكر ليس دليلًا على عدم الوقوع.
164 -المشقة تجلب التيسير.
165 -إذا ضاق الأمر اتسع.
166 -كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.
167 -الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.
168 -غلبة الظن كافية في العمل.
169 -كل فعلٍ توفر سببه على عهد النبي ? ولم يفعله فالمشروع تركه.
170 -يجوز الرمي بحصاة قد رمي بها.
171 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل.
172 -الكراهة لا يجوز ادعاؤها إلا بدليل.