173 -القياس إذا صادم النص فإنه باطل.
174 -لا اجتهاد مقابل النص.
175 -شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.
176 -من شك في نسك يطلب فيه العدد فإنه يبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل.
177 -اليقين لا يزول بالشك.
178 -من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل.
179 -لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك.
180 -لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
181 -المأمور مناط بالاستطاعة.
182 -التكاليف مشروطة بالقدرة على العلم والعمل.
183 -من قام بما وجب عليه شرعًا فإنه لا يلزمه الإعادة.
184 -الجواز ينافي الضمان.
185 -الأصل براءة الذمة.
186 -الأصل التوسعة على الناس فيما لم يرد فيه نص صحيح صريح.
187 -رفع الحرج أصل من أصول الشريعة.
188 -القياس الأولوي حجّة.
189 -أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.
190 -اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه.
191 -لا واجب مع العجز.
192 -الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
193 -الاستحسان لا مدخل له في التشريع ما لم يستند إلى نص.
194 -الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح.
195 -الأصل في الذمة البراءة.
196 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.
197 -اليقين لا يزول إلا باليقين.
198 -المرسل من أقسام الضعيف إلا مرسل الصحابي.
199 -الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة لأنها وقف على الدليل الشرعي الصحيح.
200 -المثبت مقدم على النافي.
201 -إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى ولكن فصلهما أولى.
202 -الراوي إذا قال قولًا لا مجال للرأي فيه وليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله هذا حكم الرفع.
203 -النكرة في سياق الشرط تعم.
204 -المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وأن الذمة لا تبرأ إلا بفعلها.
205 -الأصل في العبادة عدم الاشتراط.
206 -لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
207 -العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعده.
208 -كل أمرٍ تدخله النيابة فيصح التوكيل.