الصفحة 10 من 90

173 -القياس إذا صادم النص فإنه باطل.

174 -لا اجتهاد مقابل النص.

175 -شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.

176 -من شك في نسك يطلب فيه العدد فإنه يبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل.

177 -اليقين لا يزول بالشك.

178 -من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل.

179 -لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك.

180 -لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.

181 -المأمور مناط بالاستطاعة.

182 -التكاليف مشروطة بالقدرة على العلم والعمل.

183 -من قام بما وجب عليه شرعًا فإنه لا يلزمه الإعادة.

184 -الجواز ينافي الضمان.

185 -الأصل براءة الذمة.

186 -الأصل التوسعة على الناس فيما لم يرد فيه نص صحيح صريح.

187 -رفع الحرج أصل من أصول الشريعة.

188 -القياس الأولوي حجّة.

189 -أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.

190 -اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه.

191 -لا واجب مع العجز.

192 -الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

193 -الاستحسان لا مدخل له في التشريع ما لم يستند إلى نص.

194 -الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح.

195 -الأصل في الذمة البراءة.

196 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

197 -اليقين لا يزول إلا باليقين.

198 -المرسل من أقسام الضعيف إلا مرسل الصحابي.

199 -الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة لأنها وقف على الدليل الشرعي الصحيح.

200 -المثبت مقدم على النافي.

201 -إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى ولكن فصلهما أولى.

202 -الراوي إذا قال قولًا لا مجال للرأي فيه وليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله هذا حكم الرفع.

203 -النكرة في سياق الشرط تعم.

204 -المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وأن الذمة لا تبرأ إلا بفعلها.

205 -الأصل في العبادة عدم الاشتراط.

206 -لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.

207 -العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعده.

208 -كل أمرٍ تدخله النيابة فيصح التوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت