209 -وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل.
210 -وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
211 -الخصائص لا تثبت إلا بدليل.
212 -الأصل في بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
213 -الخاص مقدم على العام.
214 -تحديد الحرم توقيفي.
215 -الحرم يترتب عليه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
216 -كل سنة في الحج أدى فعلها إلى فعل ما لا يجوز فالمشروع تركها.
217 -درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
218 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
219 -الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.
220 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.
221 -الأصل في المياه الطهورية فلا نتعداه إلا بدليل.
222 -الأصل في المعاملات الحل والإباحة.
223 -الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة.
224 -الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والعمل بها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.
225 -الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة.
226 -الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
227 -اليقين لا يزول بالشك.
228 -التحريم لا يستلزم النجاسة.
229 -العلل التعبدية لا تتجاوز محلها بل هي قاصرة عليه.
230 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
231 -الكراهة ترفعها الحاجة.
232 -المنطوق مقدم على المفهوم.
233 -المعدوم لا حكم له.
234 -الأصل في الماء الذي يجوز شربه صحة التطهر به.
235 -الأصل في الآنية الحل والإباحة.
236 -المفرد المضاف يعم.
237 -الأسماء الموصولة تفيد العموم.
238 -كل إحداث في الدين فهو رد.
239 -الأصل في وصف العبادة التوقيف على الدليل.
240 -الأصل في شروط العبادة التوقيف على الدليل.
241 -الأصل في مبطل العبادة الحظر والتوقيف.
242 -الأصل تقييد العبادة بمكان التوقيف.
243 -الأصل تقييد العبادة بزمان التوقيف.
244 -الأصل تقييد العبادة بسبب التوقيف.
245 -الأصل تقدير العبادة التوقيف.