246 -الأصل في العبادة التوقيف على الدليل.
247 -الأصل براءة الذمة.
248 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.
249 -الأصل أن كل شيء سكت عنه النص فهو على أصل الإباحة حتى يقوم دليل بخلافه.
250 -كل ما على الأرض أيًا كان جنسه أو نوعه فهو حلال إلا ما حرمه النص.
251 -الأصل في كل شيء الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل صحيح معتمد ينقلنا عن هذا الأصل.
252 -الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف أو قرينة فيفيد ما تفيد القرينة.
253 -إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب.
254 -الأصل في النهي التحريم إلا لصارف.
255 -الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.
256 -كل حكم ثبت في حق النبي ? فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بالدليل.
257 -كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل.
258 -كل حكم نزل بسبب خاص فإنه يعمم بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
259 -الأصل عدم الاختصاص إلا بدليل.
260 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
261 -كل حكم شرعي يثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص.
262 -كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال إلا بدليل الاختصاص.
263 -كل حكم في الفريضة فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص.
264 -كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص.
265 -العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.
266 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
267 -نواقض الوضوء توقيفية.
268 -مبطلات الصلاة توقيفية.
269 -مفسدات الصوم توقيفية.
270 -مفسدات الحج توقيفية.
271 -ما انعقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل.
272 -الأصل في المعاملات الحل وعلى المانع الدليل.
273 -كل معاملة فيها جهالة فيما يقصد فهي باطلة.
274 -الأصل في الشروط والمعاملات الحل إلا بدليل.
275 -الأصل أن كل ما صح نفعه صحة بيعه.
276 -الشارع إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه.
277 -الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل.
278 -الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل.
279 -الخاص مقدم على العام.
280 -الأصل العدم حتى يرد الناقل عنه بيقين.
281 -الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيًا لا ينقض بشكٍ عارض.