الصفحة 12 من 90

246 -الأصل في العبادة التوقيف على الدليل.

247 -الأصل براءة الذمة.

248 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

249 -الأصل أن كل شيء سكت عنه النص فهو على أصل الإباحة حتى يقوم دليل بخلافه.

250 -كل ما على الأرض أيًا كان جنسه أو نوعه فهو حلال إلا ما حرمه النص.

251 -الأصل في كل شيء الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل صحيح معتمد ينقلنا عن هذا الأصل.

252 -الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف أو قرينة فيفيد ما تفيد القرينة.

253 -إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب.

254 -الأصل في النهي التحريم إلا لصارف.

255 -الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.

256 -كل حكم ثبت في حق النبي ? فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بالدليل.

257 -كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل.

258 -كل حكم نزل بسبب خاص فإنه يعمم بعموم لفظه لا بخصوص سببه.

259 -الأصل عدم الاختصاص إلا بدليل.

260 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

261 -كل حكم شرعي يثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

262 -كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال إلا بدليل الاختصاص.

263 -كل حكم في الفريضة فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص.

264 -كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص.

265 -العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.

266 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

267 -نواقض الوضوء توقيفية.

268 -مبطلات الصلاة توقيفية.

269 -مفسدات الصوم توقيفية.

270 -مفسدات الحج توقيفية.

271 -ما انعقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل.

272 -الأصل في المعاملات الحل وعلى المانع الدليل.

273 -كل معاملة فيها جهالة فيما يقصد فهي باطلة.

274 -الأصل في الشروط والمعاملات الحل إلا بدليل.

275 -الأصل أن كل ما صح نفعه صحة بيعه.

276 -الشارع إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه.

277 -الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل.

278 -الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل.

279 -الخاص مقدم على العام.

280 -الأصل العدم حتى يرد الناقل عنه بيقين.

281 -الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيًا لا ينقض بشكٍ عارض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت