100 -من عجز عن الماء يتيمم.
101 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
102 -وجوب بناء المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب.
103 -إعمال الكلام أولى من إهماله.
104 -الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ.
105 -ما ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصا.
106 -مذهب الصحابي ليس بحجّة بالاتفاق إذا خالف النص.
107 -كل إحداث في الدين فهو رد.
108 -لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
109 -الأصل عدم الحظر فمن ادّعاه فعليه بالدليل لأنه مخالف للأصل.
110 -الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.
111 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
112 -الشريعة إذا نهت عن شيء فإنه يدخل ضمنًا النهي عن وسائله من باب سد الذرائع.
113 -الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.
114 -من غطى رأسه بملاصق معتادًا فعليه الفدية.
115 -رواية صاحب القصة التي وقعت عليه إذا حدث بها هو نفسه مقدمة على رواية غيره إذا عارضتها.
116 -رواية من باشر القصة وعرف تفاصيلها مقدمة على غيرها عند التعارض.
117 -تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث.
118 -الأمة لا تجتمع على ضلالة.
119 -الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.
120 -لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.
121 -لا يؤثر فعل المحظور عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.
122 -النسيان من جملة موانع التكليف.
123 -الشريعة منوطة بالعلم.
124 -محظورات الإحرام توقيفية على الدليل.
125 -الأصل عدم تحريم الشهادة على النكاح الصحيح.
126 -الكراهة حكم شرعي.
127 -الخروج من الخلاف مستحب.
128 -فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.
129 -النهي يقتضي الفساد إلا بدليل يصححه.
130 -رواية الناقل عن الأصل مقدمة على قول مبني على استصحاب الحال فقط.
131 -لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة.
132 -محظورات الإحرام لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة.
133 -فدية الأذى على التخيير بين الذبح والصيام والإطعام.
134 -العادة محكّمة.
135 -الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
136 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.