الصفحة 8 من 90

100 -من عجز عن الماء يتيمم.

101 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

102 -وجوب بناء المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب.

103 -إعمال الكلام أولى من إهماله.

104 -الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ.

105 -ما ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصا.

106 -مذهب الصحابي ليس بحجّة بالاتفاق إذا خالف النص.

107 -كل إحداث في الدين فهو رد.

108 -لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.

109 -الأصل عدم الحظر فمن ادّعاه فعليه بالدليل لأنه مخالف للأصل.

110 -الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.

111 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

112 -الشريعة إذا نهت عن شيء فإنه يدخل ضمنًا النهي عن وسائله من باب سد الذرائع.

113 -الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.

114 -من غطى رأسه بملاصق معتادًا فعليه الفدية.

115 -رواية صاحب القصة التي وقعت عليه إذا حدث بها هو نفسه مقدمة على رواية غيره إذا عارضتها.

116 -رواية من باشر القصة وعرف تفاصيلها مقدمة على غيرها عند التعارض.

117 -تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث.

118 -الأمة لا تجتمع على ضلالة.

119 -الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.

120 -لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.

121 -لا يؤثر فعل المحظور عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.

122 -النسيان من جملة موانع التكليف.

123 -الشريعة منوطة بالعلم.

124 -محظورات الإحرام توقيفية على الدليل.

125 -الأصل عدم تحريم الشهادة على النكاح الصحيح.

126 -الكراهة حكم شرعي.

127 -الخروج من الخلاف مستحب.

128 -فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.

129 -النهي يقتضي الفساد إلا بدليل يصححه.

130 -رواية الناقل عن الأصل مقدمة على قول مبني على استصحاب الحال فقط.

131 -لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة.

132 -محظورات الإحرام لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة.

133 -فدية الأذى على التخيير بين الذبح والصيام والإطعام.

134 -العادة محكّمة.

135 -الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

136 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت