الصفحة 7 من 90

64 -الفعل المقرون بالأمر يفيد الوجوب.

65 -أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.

66 -يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة.

67 -كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب بالتيسير.

68 -المشقة تجلب التيسير.

69 -كل سُنَّة في المناسك أدّى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.

70 -الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد مقدم على جلب المصالح.

71 -إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما وإذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.

72 -من تعبَّد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى ببدعة.

73 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

74 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.

75 -من تعبَّد لله بالاضطباع في غير الطواف فقد أتى ببدعة.

76 -شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.

77 -من شك في نسك يُطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل دائمًا.

78 -ما صاد المحرم أو صيد له أو أعان عليه فحرام عليه أكله.

79 -كل مؤذٍ طبعًا فإنه يدفع شرعًا في الحل والحرم.

80 -من غطى رأسه بملاصق معتادًا فدى.

81 -الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفور.

82 -التمييز شرط في صحة العبادات إلا في النُسكين أي الحج والعمرة فقط.

83 -النص إذا كان جاريًا على الأمر الغالب فإنه لا يكون له مفهوم المخالفة.

84 -إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل.

85 -لا واجب مع العجز.

86 -ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله.

87 -الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.

88 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

89 -العادة الجاهلية: أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.

90 -المواقيت توقيفية.

91 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

92 -مفهوم المخالفة حجّة.

93 -من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله ? ألاَّ يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا ?.

94 -الخاص مقدم على العام.

95 -قوله ? وفعله لا يجوز معارضته بقول أحد أو فعله.

96 -من حفظ حجّة على من لم يحفظ.

97 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

98 -الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية عند عدمها والتيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائص الماء فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب.

99 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت