64 -الفعل المقرون بالأمر يفيد الوجوب.
65 -أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.
66 -يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة.
67 -كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب بالتيسير.
68 -المشقة تجلب التيسير.
69 -كل سُنَّة في المناسك أدّى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.
70 -الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد مقدم على جلب المصالح.
71 -إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما وإذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.
72 -من تعبَّد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى ببدعة.
73 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
74 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.
75 -من تعبَّد لله بالاضطباع في غير الطواف فقد أتى ببدعة.
76 -شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.
77 -من شك في نسك يُطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل دائمًا.
78 -ما صاد المحرم أو صيد له أو أعان عليه فحرام عليه أكله.
79 -كل مؤذٍ طبعًا فإنه يدفع شرعًا في الحل والحرم.
80 -من غطى رأسه بملاصق معتادًا فدى.
81 -الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفور.
82 -التمييز شرط في صحة العبادات إلا في النُسكين أي الحج والعمرة فقط.
83 -النص إذا كان جاريًا على الأمر الغالب فإنه لا يكون له مفهوم المخالفة.
84 -إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل.
85 -لا واجب مع العجز.
86 -ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله.
87 -الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.
88 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
89 -العادة الجاهلية: أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.
90 -المواقيت توقيفية.
91 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
92 -مفهوم المخالفة حجّة.
93 -من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله ? ألاَّ يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا ?.
94 -الخاص مقدم على العام.
95 -قوله ? وفعله لا يجوز معارضته بقول أحد أو فعله.
96 -من حفظ حجّة على من لم يحفظ.
97 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
98 -الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية عند عدمها والتيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائص الماء فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب.
99 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.