الصفحة 6 من 90

33 -الأصل براءة الذمة.

34 -الأصل عدم الحكم الشرعي.

35 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة.

36 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

37 -رواية من حضر وشاهد وباشر مقدمه على من لم يحضر.

38 -المحتمل والمتشابه يُرد إلى المحكم البيّن.

39 -لا يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلم وذكر وإرادة.

40 -لا يؤثر فعل المنهي إلا بذكر وعلم وإرادة.

41 -التكاليف مشروطة بالعلم والقدرة فلا تكليف إلا بعلم وما يجهله العبد فإنه لا يكلف به.

42 -فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام.

43 -الأصل عدم الكفارة في محظور الحج إلا بدليل.

44 -من كرر محظورًا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يُخرج موجب الأول وأما إذا كان المحظور من أجناس مختلفة فعليه كفارة مستقلة.

45 -ما قضى به الصحابة فإنه يُعتمد لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب.

46 -من ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.

47 -قول الصحابي حجّة بشرطه.

48 -من تجاوز الميقات وأحرم دونه فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.

49 -من ترك المبيت بمزدلفة فقد ترك نسكه فعليه دم.

50 -من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.

51 -من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.

52 -من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق أو ليلة منها فقد ترك نسكه فعليه دم.

53 -من ترك الحلق أو التقصير فقد ترك نسكه فعليه دم.

54 -من ترك رمي جمرة العقبة أو لم يرمها إلا بحصاة أو بحصاتين فقد ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.

55 -من ترك طواف الوداع وليس من الذين يسقط عنهم فقد ترك نسكه فعليه دم.

56 -من ترك الرمي أيام التشريق أو ترك بعض الأيام أو ترك بعض الجمرات فقد ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.

57 -الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة والقِرآن أفضل لمن ساق الهدي وإلا فالتمتع.

58 -أعمال القارن كالمفرد ويزيد بالهدي وأعمال المتمتع كالقارن ويزيد بالتحلل والسعي.

59 -كل منسك محدد بزمان أو مكان فلا يجوز تقديمه أو إخراجه عن حده.

60 -العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر.

61 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.

62 -لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض وبقاعها وأحجارها وأشجارها إلا بالكعبة فقط.

63 -الحج عرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت