33 -الأصل براءة الذمة.
34 -الأصل عدم الحكم الشرعي.
35 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة.
36 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
37 -رواية من حضر وشاهد وباشر مقدمه على من لم يحضر.
38 -المحتمل والمتشابه يُرد إلى المحكم البيّن.
39 -لا يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلم وذكر وإرادة.
40 -لا يؤثر فعل المنهي إلا بذكر وعلم وإرادة.
41 -التكاليف مشروطة بالعلم والقدرة فلا تكليف إلا بعلم وما يجهله العبد فإنه لا يكلف به.
42 -فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام.
43 -الأصل عدم الكفارة في محظور الحج إلا بدليل.
44 -من كرر محظورًا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يُخرج موجب الأول وأما إذا كان المحظور من أجناس مختلفة فعليه كفارة مستقلة.
45 -ما قضى به الصحابة فإنه يُعتمد لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب.
46 -من ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.
47 -قول الصحابي حجّة بشرطه.
48 -من تجاوز الميقات وأحرم دونه فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.
49 -من ترك المبيت بمزدلفة فقد ترك نسكه فعليه دم.
50 -من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.
51 -من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فقد ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.
52 -من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق أو ليلة منها فقد ترك نسكه فعليه دم.
53 -من ترك الحلق أو التقصير فقد ترك نسكه فعليه دم.
54 -من ترك رمي جمرة العقبة أو لم يرمها إلا بحصاة أو بحصاتين فقد ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.
55 -من ترك طواف الوداع وليس من الذين يسقط عنهم فقد ترك نسكه فعليه دم.
56 -من ترك الرمي أيام التشريق أو ترك بعض الأيام أو ترك بعض الجمرات فقد ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.
57 -الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة والقِرآن أفضل لمن ساق الهدي وإلا فالتمتع.
58 -أعمال القارن كالمفرد ويزيد بالهدي وأعمال المتمتع كالقارن ويزيد بالتحلل والسعي.
59 -كل منسك محدد بزمان أو مكان فلا يجوز تقديمه أو إخراجه عن حده.
60 -العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر.
61 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.
62 -لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض وبقاعها وأحجارها وأشجارها إلا بالكعبة فقط.
63 -الحج عرفة.