1 -لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلًا أو الإتمام بدلًا.
2 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
3 -إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
4 -أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه لا ينتقل عن اليقين بالشك بل لا بد من يقين آخر يزيله.
5 -مذهب الصحابي إذا خالف نصًا فإنه ليس بحجة.
6 -فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.
7 -الخروج من الخلاف مستحب.
8 -التكليف مشروط بالعلم.
9 -مفسدات الصوم توقيفية.
10 -العبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي.
11 -العبادات تفتقر إلى دليل في أصل إثباتها ونفتقر إلى الدليل في إثبات صفاتها وشروطها وإبطالها.
12 -النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده.
13 -ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال.
14 -يُغلَّب جانب المنفذ المعتاد ويغلَّب جانب التغذية في غيره.
15 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الدليل الصحيح الصريح.
16 -لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة.
17 -لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.
18 -الأصل عدم الكفارة في مفسدات الصوم إلا بدليل.
19 -الأصل براءة الذمة في كل الحقوق.
20 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
21 -لا يجوز إثبات شيء من الأحكام الشرعية إلا بدليل صحيح صريح.
22 -لا يجوز إلزام أحد بالكفارة على فعل شيء من المحرمات وليس على ذلك دليل شرعي صحيح.
23 -الأصل عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولم يأت الدليل بوجوبها إلا على المجامِعْ فقط.
24 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
25 -كل حكم ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس.
26 -الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
27 -أن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة.
28 -أن مباشرة الحرام للتخلّص منه جائز.
29 -أن من جاز له الفطر في رمضان أفطر على ما شاء.
30 -من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي لزمه الإمساك بقية اليوم.
31 -من جاز له الفطر أو الصوم سن له الأخف منهما وأفطر على ما شاء.
32 -محظورات الإحرام توقيفية.