الصفحة 5 من 90

الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية

1 -لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلًا أو الإتمام بدلًا.

2 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

3 -إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

4 -أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه لا ينتقل عن اليقين بالشك بل لا بد من يقين آخر يزيله.

5 -مذهب الصحابي إذا خالف نصًا فإنه ليس بحجة.

6 -فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.

7 -الخروج من الخلاف مستحب.

8 -التكليف مشروط بالعلم.

9 -مفسدات الصوم توقيفية.

10 -العبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي.

11 -العبادات تفتقر إلى دليل في أصل إثباتها ونفتقر إلى الدليل في إثبات صفاتها وشروطها وإبطالها.

12 -النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده.

13 -ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال.

14 -يُغلَّب جانب المنفذ المعتاد ويغلَّب جانب التغذية في غيره.

15 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الدليل الصحيح الصريح.

16 -لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة.

17 -لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.

18 -الأصل عدم الكفارة في مفسدات الصوم إلا بدليل.

19 -الأصل براءة الذمة في كل الحقوق.

20 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

21 -لا يجوز إثبات شيء من الأحكام الشرعية إلا بدليل صحيح صريح.

22 -لا يجوز إلزام أحد بالكفارة على فعل شيء من المحرمات وليس على ذلك دليل شرعي صحيح.

23 -الأصل عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولم يأت الدليل بوجوبها إلا على المجامِعْ فقط.

24 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

25 -كل حكم ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس.

26 -الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

27 -أن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة.

28 -أن مباشرة الحرام للتخلّص منه جائز.

29 -أن من جاز له الفطر في رمضان أفطر على ما شاء.

30 -من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي لزمه الإمساك بقية اليوم.

31 -من جاز له الفطر أو الصوم سن له الأخف منهما وأفطر على ما شاء.

32 -محظورات الإحرام توقيفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت