1 -الانقطاع وتعرفه المرأة بإدخال خرقة أو قطعة في فرجها وتمسحه بها فإن خرج سليمًا لا كدرة ولا صفرة فهذه علامة الطُهر والنقاء.
2 -القَصة البيضاء فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها.
702 -القَصة البيضاء: ماء أبيض.
703 -يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصيام الواجب وجوبًا موسعًا.
704 -كيف تغتسل الحائض؟
تغتسل كما يغتسل الجنب وأما الغسل الواجب فهو تعميم بدنها بالماء فقط على أي صفة كان.
705 -القول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان الماء يصل إلى أصول رأسها من غير نقض فلا يلزمها ذلك وإن كان لا يصل إليها بالنقض وجب النقض.
706 -هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال وجوبًا فيه خلاف لكن الراجح هو المنع حتى تغتسل واختاره أبو العباس وهو قول الجمهور.
707 -ما حكم إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء؟.
تقرر في القواعد: أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل فإذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب.
708 -الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض.
709 -المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا (النزيف) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل.
710 -المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض.
711 -المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل وتغسل فرجها وتعصبه بخرقة ليمنع الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لكل وقت صلاة هكذا ثبت في السنة الصحيحة.
712 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم.
713 -هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟
الراجح أن ذلك مستحب ولكنه لا يجب لعدم الدليل.
714 -النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين.
715 -ما أقل مدة النفاس؟.
الراجح أنه لا حد لأقلِّه وإنما المعتبر هو وجود الدم فالحكم يدور مع دم الحيض وجودًا وعدمًا.
716 -ما أكثر مدة نفاس المرأة؟
فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يومًا وليلة.
717 -إن تجاوزت الأربعين فلا يخلو: إما يوافق حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهو استحاضة.
718 -يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا