يخلو: إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقة لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد.
719 -ضوابط باب الحيض:.
1 -النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
2 -كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض.
3 -الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن النفاس نفاس.
4 -المستحاضة لها حكم الطاهرات.
5 -الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
720 -المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض:.
1 -اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة.
2 -اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها.
3 -اتفق العلماء على أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط.
4 -اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء ومن اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك.
5 -اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف.
6 -اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز.
7 -اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار.
721 -الأصول: جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح ص.
722 -الفقه لغة: الفهم.
723 -الفقه شرعًا: معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة.
724 -أول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة.
725 -الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع.
726 -الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي.
727 -الحكم التكليفي خمسة أقسام:
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح.
728 -الواجب لغة: الساقط واللازم.
729 -الواجب شرعًا: ما طلب الشارع فعله على جهة الإلزام.
730 -ثمرة الواجب: أنه يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه.
731 -ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
732 -وسائل الواجب واجبة.
733 -الواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعًا.
734 -المندوب في اللغة. الدعاء.
735 -المندوب شرعًا: ما طلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه.
736 -المندوب مأمور به حقيقة ومن أسمائه السنة والقُربة والنافلة والمستحب والمؤكد