الصفحة 30 من 90

662 -الأصل أن هجر المسلم فوق ثلاثة لا يجوز إلا إذا كان محققًا للمصلحة الشرعية.

663 -الدخول في الصلاة يكفي فيه غلبة الظن بدخول الوقت لأن غلبة الظن كافية في العمل.

664 -ضابط مفيدًا لا بد من حفظه وهذا نصه: سجود البناء على الظن الغالب بعد السلام وسجود البناء على الأقل بعد السلام.

665 -اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز إجراء العمليات الجراحية أن يغلب على الظن نجاحها وسلامة النفس.

666 -الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل.

667 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل.

668 -باب الحيض والنفاس من الأبواب المهمة التي ينبغي فهمها فهمًا دقيقًا وذلك لكثرة الأحكام الشرعية المترتبة عليهما ولعموم البلوى بها للمكلفين نساءً ورجالًا فأما للنساء فالأمر واضح وأما للرجال فتعلقه بالطلاق والوطء والمباشرة ..

669 -الحيض لغة: هو السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال فسمي الحيض حيضًا لأن الدم يسيل من فرج المرأة.

670 -الحيض اصطلاحًا: دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في وقت معلوم.

671 -الحيض خلق لتغذية الجنين.

672 -الحائض والنفساء لا يوصفن بالنجاسة وإنما الخارج هو النجس.

673 -اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤاكلوها ولا يجالسوها في البيوت لأنها نجسة وقذرة فتأكل لوحدها ولا يلمسها أحد لا بمصافحة ولا بغيرها.

674 -النصارى تجاوزوا الحد حتى وقعوا في مجامعتها حال حيضها.

675 -أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم.

676 -مذهب المسلمين في المرأة إذا حاضت: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ?: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» البخاري.

677 -المتقرر في الأدلة الصحيحة هو أنه يجوز للرجل أن يفعل مع زوجته الحائض كل شيء إلا الوطء في الفرج.

678 -قاعدة: لا واجب مع العجز.

679 -متى رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض وإن كان قبل تسع سنين.

680 -الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

681 -إذا كانت المرأة لا زالت ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا فإنها تثبت لها أحكام الحيض حتى ولو بعد الخمسين أو الستين.

682 -لا تسمى المرأة آيسة حتى تنقطع حيضتها.

683 -تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

684 -متى ما رأت المرأة دمًاَ يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض تثبت له أحكام الحيض من غير تحديد سن لا في بدايته ولا في نهايته.

685 -الأصل هو أن الحامل لا تحيض إلا أنه قد تحيض بعض الحوامل لكنه قليل نادر مقارنة بمن لا يحضن.

686 -إذا رأت الحامل دمًا يصلح أن يكون حيضًا فإنه حيض تثبت له أحكامه.

687 -غالب حيض النساء هو ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها والدليل على ذلك حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت