1 -الجزم اليقيني بوقوع تأويل الرؤى لا يجوز.
2 -التخرف والتهوك والشكوك في تأويلها لا يجوز.
3 -أن يكون التأويل مبنيًا على غلبة الظن بعد النظر في القرائن من عالم ناصح فهذا هو التأويل المقبول الذي يسوغ في شريعتنا.
642 -باب إزالة النجاسة في الفقه مبناه على غلبة الظن لأن غلبة الظن كافية في العمل.
643 -تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القاضي لا يجوز أن يقضي حال كونه غاضبًا وهذا بالاتفاق.
644 -كل حديث في النهي عن ركوب البحر فهو مما لا تقوم به الحجّة.
645 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يرد دليل التحريم.
646 -المتقرر عند أهل العلم أن الخروج اللساني والسلاطة اللفظية على الحكام بذرة من بذور الخروج الفعلي باليد والحسام وسد الذرائع مطلوب.
647 -هل يجب على الرامي أن يتقن أن حصاته قد وقعت في المرمى أم يكفي غلبة الظن بذلك؟ فيه خلاف والراجح بل الحق فيه هو الاكتفاء بغلبة الظن وهذه الغلبة مرجعها لأمرين:
1 -أن تكون الرمية مواجهة المرمى.
2 -أن تكون قوة الرمية مناسبة لقرب المرمى أو بعده.
648 -المتقرر أن وسائل الحرام حرام.
649 -وقد تقرر في القواعد أنه لا ينتقل إلى البدل إلا إذا تعذر أصله.
650 -وأما الشك الحاصل بعد الفراغ من العبادة فإنه ملغي شرعًا لأن الأصل أن المسلم أوقع العبادة على الوجه المأمور به شرعًا.
651 -الأصل المتقرر عند أهل العلم أن فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
652 -غلبة الظن كافية في العمل وغلبة الظن منزلته منزلة اليقين.
653 -ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
654 -ما أفضى إلى ممنوع فهو ممنوع.
655 -ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء مبناها على غلبة الظن:
1 -النوم المستغرق.
2 -مس الذكر بشهوة وبلا حائل.
3 -مس المرأة بشهوة.
656 -لكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال.
657 -قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» .
658 -غلبة الظن بوجود مفاسد في إبلاغ شيء من العلم تجعل العاقل يقف عن إبلاغه إلى حين آخر لأن غلبة الظن كافية في العمل.
659 -القول الراجح أن صلاح بعض النخل صلاح لكل النخل في البستان.
660 -قرر أهل الفقه رحمهم الله تعالى أن المريض مرضًا مخوفًا لا يقع طلاقه ولا عتاقه.
661 -الأصل حرمة تمني الموت.