622 -الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة ولا يمنع منها إلا ما حرمه النص الصحيح الصريح.
623 -الأصل المتقرر في القواعد في باب الأطعمة أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد النص الصحيح الصريح بتحريمه.
624 -العمل بغلبة الظن كافٍ في التعبد وغيره.
625 -المسائل الخلافية والاجتهادية هي التي يكتفي في العمل بها بغلبة الظن فقط.
626 -الإجماع السكوتي يفيد غلبة الظن فقط.
627 -الظن ظنان:
1 -ظن مقبول صحيح.
2 -ظن مردود قبيح.
628 -الشارع يكتفي منا بغلبة الظن في كثير من مسائل الفقه.
629 -رفع الحرج من قواعد التيسير.
630 -متى ما غلب على ظنك صحة قول فإنك مطالب بالعمل به شرعًا.
631 -المعتبر هو الظن المبني على النظر الصحيح في الأدلة والقرائن.
632 -مبطلات الصلاة توقيفية.
633 -مراتب الإدراك:
1 -اليقين: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
2 -الظن: هو تجويز أمرين أحدهما راجح في النفس بحسب النظر الصحيح في الأدلة والقرائن.
3 -الشك: هو تجويز أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
4 -الوهم: هو تجويز أمرين مع الأخذ بالطرف المرجوح.
634 -إن الأوامر مربوطة بالاستطاعة فالذي يستطيع الوصول إلى مرتبة اليقين فإنه مطالب به ولكن الذي لا يستطيع اليقين فإنه يسقط عنه وينتقل عنه إلى المقدور عليه وهو غلبة الظن.
635 -غلبة الظن كافية في التعبد وغيره من العمل ولا يطلب في كل مسألة بعينها أن يصل بها صاحبها إلى اليقين لأن ذلك متعذر ومتعسر في كثير من الفروع والله ربنا أعلم وأعلى.
636 -الأصل هو العمل بالتشريع لا تعطيله.
637 -تقرر في الأصول أن العمل بغلبة الظن كافٍ في التعبد وغيره.
638 -باب تفسير الرؤى في الشريعة الأصل فيه الجواز.
639 -تفسير الرؤيا لا بد فيه من الحذر من أمرين:
1 -يحذر المفسر للرؤيا أن يجزم بوقوعها جزم اليقين من ذلك لأن ذلك من علم الغيب والجزم بشيء من أمور الغيب لا بد فيه من نص شرعي صحيح صريح.
2 -التفسير بمجرد الشك والوهم والشهوة والهوى فهذا حرام ولا يجوز وهو من القول على الله بلا علم وقد ورد فيه ما هو معلوم.
640 -قد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إذا أجاب في بعض المسائل فربما قال بعدها [إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ] {الجاثية:32} .
641 -الخلاصة ما يلي: