هذه المسألة لا يصح فيها شيء عن المعصوم ? أي لم يرد في هذا شيء يثبت به حكم الندب وما ورد في ذلك فليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف يحتمل التحسين.
599 -ذهب طائفة ممن ينتسبون لأهل العلم بأن من السنة في الأذان أن يقول (حي على خير العمل) فالمرويات المنقولة في ذلك لا تصلح أن يثبت بها شيء من الأحكام.
600 -قول: (حي على خير العمل) في الآذان من البدع المحدثة.
601 -كل حديث يروى في منع الحائض من قراءة القرآن فهو ضعيف.
602 -الراجح أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن لكن من غير أن تمسه لأن المس شيء والقراءة شيء آخر.
603 -الصواب أن الدعاء بملاذ الدنيا لا يبطل الصلاة.
604 -ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ إذا بان منه حرفان وهذا لا أعلم له دليلًا.
605 -وأما اشتراط الإثنى عشر في الجمعة فإن حديثه صحيح ولكنه ليس بصريح في الاشتراط بل ليس صريحًا في الوجوب فضلًا عن الاشتراط.
606 -الصحيح إن شاء الله تعالى صحة صلاة الجمعة برجلين أحدهما يخطب والثاني يستمع لأن الاشتراط لها يتحقق فيها مسمى الجماعة.
607 -ذهب طائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى لصحة الخطبة في يوم الجمعة أن تكون مشتملة على الحمدلة والأمر بتقوى الله والصلاة على النبي ? وقراءة آية.
608 -ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر ولا نعلم دليلًا يصلح في ذلك البتة وأما حديث معقل بن يسار مرفوعًا (اقرؤا على موتاكم يس) رواه أبو داود فإنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة.
609 -المنقولات الضعيفة لا يثبت بها حكم شرعي.
610 -اعتقاد الأفضلية لا بد له من دليل خاص.
611 -القول الصحيح أن بلع النخامة لا يفسد الصوم لكن على الصائم أن يتحفظ منها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا للخروج من الخلاف.
612 -الأصل في الذمة البراءة ولا نأمرها بوجوب شيء إلا بدليل صحيح صريح.
613 -عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولم يرد الدليل إلا في حق المجامع فقط.
614 -الحق الحقيق بالقبول أنه لا تجب الكفارة إلا على من أفطر بالجماع فقط وأما من أفطر بغيره فلا نقول بوجوب الكفارة عليه لأنه لا دليل يثبت ذلك.
615 -ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى منع بيع المصحف ولا نعلم دليلًا يصح في ذلك وحيث لا دليل يمنع فالأصل الجواز وهو الصحيح.
616 -الأصل أن كل ما صلح بيعه فإنه يجوز بيعه إلا بدليل.
617 -الأصل في البيع الحل والإباحة إلا بدليل.
618 -منع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى البيع بالتقسيط والصحيح في هذه المسألة هو الجواز.
619 -كل ما صح بيعه صح رهنه.
620 -الصحيح هو جواز رهن المصحف ولكن يشترط أن لا يكون المرتهن كافرًا.
621 -الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل.