573 -موجبات الغسل توقيفية.
574 -الأصل هو براءة الذمة.
575 -لا اجتهاد مع النص.
576 -الصحيح الذي لا شك فيه عدم وجوب الغسل بمجرد انتقال المني بل لابد مع انتقاله من خروجه.
577 -عائشة وميمونة رضي الله عنهما لما ذكرتا للأمة صفة غسل النبي ? من الجنابة كما في الصحيحين لم يذكرا التثليث إلا من الإفاضة على الرأس وأما في الإفاضة على البدن فذكرتا أنه أفاض على بدنه هكذا من غير تحديد.
578 -وقد تقرر أن اليدين إذا أطلقتا فإنما يراد بهما الكفين فقط.
579 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
580 -مذهب الصحابي حجّة ما لم يخالف نصًا.
581 -الصحيح: الاقتصار في مسح اليدين في التيمم على الكفين فقط.
582 -الصحيح: أن التيمم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء من النواقض ويزيد عليه بوجود الماء لورود النص في ذلك.
583 -العبادة إذا انعقدت بالدليل الشرعي فإنها لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.
584 -الأصل أن البدل له حكم المبدل إلا فيما خصه الدليل.
585 -الصواب المتوافق مع ظاهر الأدلة أن التيمم رافع رفعًا مؤقتًا إلى وجوب الماء.
586 -المتقرر في ضابط باب النجاسات أن الأصل عدم التحديد إلا بدليل ولا أعلم دليلًا ورد بالتكرار إلا في غسل نجاسة الكلب سبعًا أولاها بالتراب.
587 -انعقد إجماع أهل العلم على أن الحائض ممنوعة من الصيام والصلاة.
588 -من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج عن المكلفين.
589 -اتفق أهل العلم أن العبد القادر على الطهارة فإنه مطالب بها ولو صلى بلا طهارة فإنَّ صلاته تبطل.
590 -الراجح: أن المعتبر هو وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا فمتى ما رأته المرأة فإنه حيض ويستمر حكمه حتى ترى الطهر فإذا رأت الطهر فإنه ترتفع أحكام الحيض.
591 -الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
592 -الراجح هو جواز وطء المستحاضة بلا كراهة.
593 -الصحيح من قولي أهل العلم هو صحة أذان الجنب والدليل عدم الدليل.
594 -المستحب له أن لا يؤذن إلا على طهارة كاملة لكنه لو أذن وهو محدث أو جنب فأذانه صحيح ولا يبطله.
595 -القول الراجح في سماع الإقامة والترديد عدم الاستحباب.
596 -جهالة الراوي سبب من أسباب ضعف الحديث.
597 -قوله ?: «بين كل أذانين صلاة» جار على ما تعرفه العرب في لسانها من اختصار الكلام بتغليب أحد الجانبين وإلحاق الآخر به من باب الإلحاق اللغوي وبناءً عليه فلا يصح أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية الترديد في إقامة الصلاة.
598 -ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن من آداب الخلاء أن يعتمد المتخلي على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ولكن هذا ليس بصحيح لأن