544 -القول الصحيح: أنه يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر ولا إعادة عليه إذا تبين له بآخره أنه صلى في الثوب النجس لأنه أتقى الله ما استطاع.
545 -المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض.
546 -المفهوم لا عموم له.
547 -الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو أن الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا فإنه لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة.
548 -الأصل في القيود الشرعية الإعمال لا الإهمال.
549 -الأصل قصر النهي على المنصوص عليه فلا يدخل غيره معه إلا بدليل.
550 -تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث.
551 -استقبال النيرين «الشمس والقمر» يجوز بلا كراهة لعدم الدليل.
552 -الضعيف لا يثبت به حكم.
553 -لا أعلم حديثًا يصح في أذكار الخروج من الخلاء إلا حديث (غفرانك) .
554 -القول الصحيح: استحباب السواك للصائم ولغيره ويستدل على هذا الاستحباب بالأدلة العامة المرغبة في السواك وهي كثيرة قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي.
555 -قال ابن دقيق العيد: ما اشتهر من قصها (الأظافر) على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة.
556 -استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله في الوضوء مسح العنق وهو مذهب الحنفية قال النووي: بدعة وحديثه موضوع.
557 -مخالفة تقليم الأظافر قد قال به بعض الحنابلة.
558 -اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الخفين أن لا يكون فيها خرق ووالله حتى ساعتي هذه لا أعلم دليلًا يصلح أن تعتمد عليه في إثبات هذا الشرط.
559 -إدخال شيء في الشريعة لا يقبل إلا بالدليل الصحيح المعتمد الصريح.
560 -القول الصحيح: هو جواز المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة.
561 -الأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد.
562 -الأصل في التقييد الوقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح.
563 -الأصل في الاشتراط الشرعي أنه وقف على الدليل.
564 -القياس مع الفارق باطل.
565 -من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين.
566 -القياس في العبادة ممنوع.
567 -العبادة أصلًا وشرطًا ومبطلًا وزمانًا ومكانًا ومقدرًا الأصل فيها التوقيف على الدليل.
568 -القول الصحيح هو جواز المسح على الجبيرة من غير اشتراط تقدم الطهارة.
569 -الصحيح إن شاء الله تعالى أن خروج القيء لا ينقض الوضوء.
570 -العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.
571 -حكاية الأفعال إنما تفيد الاستحباب ما لم تقترن بقول فتفيد ما أفاد القول.
572 -الراجح أن القيء يستحب الوضوء له لكنه لا يوجب الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين وغيره من المحققين.