473 -التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
474 -التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
475 -لا تقوم الحجّة على المعين إلا بالبلوغ ومطلق الفهم.
476 -الحجّة على المكلف لا تقوم إلا بأمرين:.
الأول: بلوغ النص.
الثاني: فهمه مطلق الفهم.
477 -قال الإمام الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ? متوافرون فأجمعوا أن كل دمٍ أو مالٍ أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية.
478 -التأويل ناشئ من عدم الفهم.
479 -لا يحكم على الغير بمخالفته شيئًا ثبت الخلاف فيه لا سيما إن كان قويًا.
480 -لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
481 -أن تصحيح الحديث وتحسينه أو تضعيفه من المسائل الاجتهادية ما لم تتفق الأمة على شيء من ذلك.
482 -اليقين لا يزول بالشك.
483 -من آداب الخلاف:
1 -إحسان الكلام وقول التي هي أحسن.
2 -معرفة نوع المسألة المختلف فيها وتحرير محل النزاع لأنه غالبًا ما يكون الخلاف خلاف تنوع.
3 -إطراح التعصب المذموم.
4 -أن يكون قصد الطرفين معرفة الحق والوصول إليه.
5 -أن تجعل قولك قابلًا للترك وقول خصمك محتمل القبول.
6 -عدم إشغال العامة بسماع الخلاف وذيوعه بينهم.
7 -حسن الظن بالمخالف وطلب العذر له.
484 -يجب في الحكم على الغير النظر في قرائن الأحوال المصاحبة للقول والفعل.
485 -الضابط عندنا في ذلك أنه لا يؤاخذ الإنسان بما قاله عن غير قصد كسبق اللسان لما لا يريده أصلًا.
486 -حكم اللقيط فإن النظر في حاله واقعه واضح جدًا فهو مسلم إن وجد في دار الإسلام وكافر إن وجد في دار الكفر إن لم يكن فيها مسلمون فاختلف حكمه باختلاف النظر في قرينة حاله.
487 -طلب العذر للمخالف إذا أمكن مقدم على الحكم عليه.
488 -إنك لن تُسأل يوم القيامة لِمَ لم تحكم على فلان؟ وإنما ستسأل لماذا حكمت عليه.
489 -أهل السنة والجماعة يعذرون ولا يكفرون.
490 -إذا حدّث الراوي بشيء ثم نسيه فَذُكِّرَ به فلم يتذكر فهذا النسيان لا يضر روايته.
491 -الحنفية لا يقبلون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى وأما الجمهور المهم عندهم صحة الحديث فقط.
492 -الحكم على الآخرين وقف على العلماء الراسخين.
493 -لازم القول ليس قولًا إلا بعد عرضه والتزامه.
494 -اللوازم نوعان: