ومن الفروق: أنَّه يُكره وطءُ النُّفساء إذا طَهُرَتْ قبل الأربعين على المشهورِ من المذهبِ ، ولا يُكرهُ وطء الحائضِ ، إذا طَهُرَتْ قبلَ زمن العادة ِ.
ومن الفروق أنه لا حدَّ لأقل النِّفاس بخلاف الحيض .
فهذه سبعة ُفروقٍ بين الحيضِ والنِّفاس .
الفروق في المجلد الثاني
18- ( ص 19 )
والفرق بين كونه مرتدًّا وبين كفره الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّة لا يُقَرُّ عليه، بخلاف الكفر الأصليِّ فيُقَرُّ عليه ، فالكافر بالرِّدَّة يُطَالَبُ بالإسلام ؛ فإن أسلم وإلَّا قتلناه .
19- ( ص 36 )
والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها ، وكذلك في الصِّفة يختلفان .
20- ( ص 43 )
هناك فرق بين القتل والقتال ، فليس كلُّ مَنْ جاز قتاله جاز قتله ، ولهذا نقاتل إحدى الطَّائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله ، مع أنها مؤمنة لا يحلُّ قتلها . أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع ، فقد يكون واحدٌ من هؤلاء يستحقُّ القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع ، فَتبيَّن بهذا أنَّه لا تَلازَم بين القتال والقتل ، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل ؛ لأنَّ القتل لا يكون إلا في أشياء معيَّنة .
21- ( ص 44 )
قوله: « لا رَزْقٍ من بيتِ المَالِ » ، الرَّزْق بفتح الراء: الإعطاء ، والرِّزْق بكسر الراء: المرزوق ، فلا يحرم أن يُعْطَى المؤذِّن والمُقيم عطاءً من بيت المال ، وهو ما يُعرفَ في وقتنا بالرَّاتب ؛ لأن بيت المال إنما وُضِعَ لمصالح المسلمين ، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين .
22- ( ص 87 )
قوله: « شُرُوطُهَا قَبْلَها » ... ومعناها أن الشرُوط تقع قبلها ؛ لكن لا بُدَّ من استمرارها فيها والأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بها ، لكن تُخالفها فيما يلي:
أولًا: أنَّ الشُّروط قبلها ، والأركانَ فيها .