أصابه بول فمسحه بالتراب لا يطهر وإن دمًا بأن ذبح به شاة ومسح على صوفها حتى زال الأثر طهر ولم يذكر قاضيخان خلافًا في الطهارة وفي بعض الروايات لا يطهر * قاء على ثدي أمه ومصه مرارًا وشرب الخمر ورددا البزاق في فيه بحيث لو كان الخمر على الثوب لزال بهذا القدر من البزاق طهر وإلا لا * شرب خمرًا ونام فسال من فيه إن لم يظهر عين الخمر ولا رائحته فهو طاهر عندهما * حديد أصابته نجاسة فأدخل في النار قبل امسح أو الغسل طهر كما لو أحرق رأس شاة ملطخة بدم وإذا موه الحديد بماء نجس لا يطهر عند محمد وعند الثاني يموه بالماء الطاهر ثلاثًا وليرد في كل مرة * التنور المسعر إذا مسحت بخرقة نجسة مبتلة إن أكلت حرارة النار بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا ينجس وإلا فينجس * اتخذ من الطين النجس كوزًا أو قدرًا وطبخ طهر * الآجر المفروش حكمه حكم الأرض يطهر بالجفاف وإن كان ينقل من مكان إلى مكان آخر لا يطهر بالجفاف لكن إذا ولت النجاسة إلى جانبه تجوز الصلاة على الجانب الآخر * والكلأ المتصل بالأرض كالأرض فإن قطع لزم الغسل * والجص كالأرض لا تصاله بها وكذا الحصى بخلاف اللبن الموضوع عليها * جف الأرض النجس أو فرك المنى من الثوب أو حت النجس من الخف ثم اصاب الماء هؤلاء المختار أنه لا ينجس * خابية ممتلئة بالعصير غسلًا واشتد وصار خمرًا وانتقص فتخلل لإخفاء أن ما يوازيها عند العامة وذكر القاضي أنه لا يطهر إلا بالغسل * وقعت كوز منخمر في دن من خل طهر من ساعته إذا لم يظهر أثر الخمر فيه * ولو وقع كوز الخل في دن من خمر لا يباح قبل مضي زمان يعلم أنه صار خلًا * إن أخرجت من ساعته قبل التخلل يباح الخل وإن تفسخت فيها لا * وقعت الفأرة في العصير وتخمر ثم تخلل لا يطهر * وقع البول في الخمر م تخلل لا يطهر * ندف القطن المحلوج النجس إن كان مقدارًا لا يذهب بالندف كالنصف ونحوه لا يطهر وإن قليلًا لا يذهب بالندف يطهر لاحتمال الذهاب بالندف كالكدس النجس بعضه يقسم بين رجلين أوي باع البعض أو يغسل شيء منه أو يؤكل يحكم بالطهارة لاحتمال وقوع النجس في كل طرف فلا ما يثبت يحكم على كل بالشك * أحرق اسرقين حتى صار رمادًا أو صار الخنزير ملحًا طهر عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى حتى صح أكل ذلك الملح وجازت الصلاة على ذلك الرماد * أصاب النوب من انتفاض الكلب إن دخل الماء وابتل فأصابه منه فهو نجس وإن من مطر لا لأن في الأول أصاب من جلده وهو نجس وفي الثاني لا وفيه دليل على أنه نجس العين وذكر في البيوع والذبائح أن لحمه يطهره لذكاة يجوز بيعه قال في التنجيس وهو الصحيح وفي الجامع الصغير جلده يطهر بالدباغ عندنا وعند الثاني إن جلد الخنزير كذلك (السابع في النجس) طير الماء مات فيه لا يفسده عند الإمام وفي غيره يفسد بالاتفاق وعليه الفتوى * الجراد والبعوض أو البرغوث إذا مات في شيء لا يفسده المائي ما إذا استخرج منه مات من ساعته * الدودة المتولدة من النجاسة طاهرة حتى إذا وقعت في الماء بعد غسلها لا ينجس وكذا دودة كل حيوان ويجوز الصلاة معها وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذذبح وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع أن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب قال القاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل حتى لو طلى به وجه الخف وصلى فيه جاز * الكافر إذا وقع بعد الموت قبال الغسل في الماء نجسه والمسلم قبل الغسل والكافر بعده لا الصبي الذي لم يستهل لا تجوز الصلاة مع حمله غسل أم لا والذي استهل قبل الغسل كذلك وبعدهخ طاهر * جلد الإنسان وقع في الماء القليل إن أقل من قدر ظفر لا يفسد وإن مقدار ظفر أو أكثر أفسده والظفر لا يفسد لأنه عصب * صلى ومعه حيوان حي يجوز التوضئ بسؤرة كالفأرة يجوز وأساء وإن كان سؤرة نجسًا كجرو كلب لا يجوز وفي النصاب إن كان الجرو مسدود الفم يجوز ومرارة كل شيء كبوله * الخارج من بدن الإنسان على نوعين كطاهر كالعرق والنخامة واللبن والدمع والريق ونجس وذلك كل ما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل وما يخرج من أبدان سائر الحيوان فإنه نجس غير أبوال مأكول اللحم والخلاف فيه معروف وكذا زرق ما لا يؤكل لحمه اختف فيه قال محمد رحمه الله تعالى أنه نجس وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور فإنه طاهر وخرؤه لا يفسد وإن مقدار ظفر وخرء الدجاج والأوز نجس وجميع الأرواث نجس بلا خلاف بين علمائنا * قميص الحية إن لم يكن معه جلدها طاهر وإن كان الجلد أكثر من قدر الدرهم فلا وأن ذبحت لأن جلدها لا يحتمل الدباغ وقميصها ما ينخلع عنها في موضع سكناها * البيضة الرطبة أو السخلة الرطبة وقعت في الماء ينجس وإن يابسة لا وعلى قول إلا ماء طاهرة ف يالحالين كما قال في الأنفحة