الخارجة بعد موت السخلة * بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر وخرء البط إن كان يعيش بين الناس لا يطير فكالدجاج وإن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة لا مكان التحرز في الأول دون الثاني لأنه يذرق من الهواء ولو لم يكطن معه الأسؤر الحمار فتوضأ وصلي ثم تيمم وأعاد تلك الصلاة يجوز ولا يلزم الكفر لعدم القطع بالحدث في كل ولا يجوز التيمم عند وجود الماء المكروه ولكنه يكره استعماله عند وجود الماء المطلق * ماء فم النائم نجس عند الثاني طاهر عندهما بناء على مسألأة البلغم وعلى هذا يجوز الصلاة مع خرقة المخاط وإن كثر عندهما * احترقت العذرة في البيت أو كان الاصطبل حارًا أو كان بيت بالوعة وفي كل طابق أو كوز معلق فترشح منه البخار أو كان على جدار الحمام نجاسة فترشح واصاب الثور إن لم يظهر أثر النجاسة لا يفسد الثوب * سطح عليه نجاسة أمطرت السماء عليه ووكف على الثور إن كان المساء يمطر حال ما أصاب الثوب لا ينجس إلا ينجس * وقع عند الناس أن الصابون نجس لأن وعاءه لا يغطى فيقع فيه الفأة ويلغه الكلب وهذا باطل لأن الأصل وهو الطهارة لا يترك بالاحتمال ولئن سلم فقد تغير بالكلية وصار شيئًا آخر فيفتى بقول محمد رحمه الله تعالى حتى إن الدهن النجس لو جعل صابونًا طهر (الثامن فيما يصيب الثوب) إن زاد على قدر الدرهم منع ولو درهمًا لا وأساء أن صلى به ولو أقل لا يكون مسيئًا والغسل أفضل والدرهم أكبر ما يكون من نقد البلد كذا اختار في أكثر الفتاوى وفيه نظر فإن البلدان على دراهمها مختلفة فمن بلد درهمه أصغر من الظفر والدة ومأخوذة من مسألة الاستنجاء قال النخعي اسقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فسكنوا عنه بالدرهم وقال الفاروق ورضي الله عنه إذا كانت النجاسة مقدار ظفري هذا لا تمنع فالذي يرتضيه التعليل أن يقدر إما بالمثقال أو بمقعر الكف وبعض النقال اختار الأول وفي الكثيف والثاني في الرقيق وهو الأشبه * رمى عذرة في الماء فانتضح منه على ثوبه لا ينجس ما لم يظهر أثر لنجاسة عليه من بول الحمار بول انتضح مثل رؤوس الأبر لا يضره ولو على الخف ومسح جاز لو يابسًا وعن مالك أن البعرة طاهرة والأعضاء عما فيه البلوى أولى تمسكًا بقول من يرى * سفت الريح السرقين الجاف أو التراب النجس على ثوب رطب أو وضع رجله على شيء نجس إن ظهر أثرها على الثوب أو الرجل تنجس وإلا لا ولا يعتبر الندوة في الصحيح وقال الإمام الحلواني مرت الريح على النجاسة وأصابت ثوبًا مبلولًا معلقًا هنالك تنجس * استنجى بالماء وابتل السراويل بالماء أو العرق ثم فشا فعامة المشايخ على أنه لا ينجس وقال الإمام الحلواني ينجس * ولو كان بالأحجار ثم فشا وقد ابتل السراويل ينجس في المختار لو ظاد على أدنى المانع * فراش أصابه مني وجف ثم عرق فيه وأصاب جسده إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا ينجس وإن ظهر فيه أثر البلل لكثرة العرق تنجس * مشى على الأرض أو على لبد نجس يابس لا يضر ولو كان رطبًا والرجل يابس إن ظهرت الرطوبة في قدميه ينجس * مشى في الطين أو أصابه لا يجب في الحكم غسله ولو صلى به جاز ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل عنه في الموقف وأول منزل الآخرة لا غاية له ولهذا قلنا حمل المصلى أولى من تركع في زماننا * دخل مربطًا وأصاب رجله الأرواث جازت الصلاة معه ما لم يفحش * بسط الثوب على مكان نجس فابتل أو لف الثوب الطاهر في الثوب النجس فابتل إن بظهور الندوة فلا عبرة به وإن لو عصر يتقاطر منه البلة النجسة ينجس وإلا لا * في المختار وجعل سرقينا في طين وطين به السطح وجف ثم ألقى عليه منديلًا رطبًا لا ينجس * المءا والتراب إذا كان أحدهما طاهر والآخر نجسًا اختلطا وجعلا طينًا اختار الفقيه أبو الليث أن العبرة للنجس ترجيحًا للحرمة وقال محمد رحمه الله تعالى أين سلام العبرة للطاهر لأنه صار شيئًا آخر وهو قول محمد وقد ذكر أن الفتوى عليه * وجد في الجمد بعرة إن كان الجمد معها فالجمد نجس وإن وقعت على الجمد يغسل الجمد ثلاثًا ويطهر * مشى الكلب على الثلج إن رطبًا فهو نجس وإن يابسًا فهو طاهر ولو مشى على الردغة والطين فوضع رجله على أثر رجله تنجس رجله * الكلب إذا أخذ بالغصب ثوب إنسان لا يجب غسله لأنه يأخذ