الصفحة 296 من 487

سواء كانت في الأجرة أو المدة أو العمل ومتى فسدت والفساد لعدم المسمى أو لجهالة الأجر يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ وكذا لو استأجر دارًا أو حانوتًا سنة بمائة على أن يرمها المستأجر فسدت لأن المرمة من الأجرة وقدرها مجهول فيجب أجر المثل بالغًا ما بلغ ومتى فسدت بحكم شرط فاسد ونحوه مع كون المسمى معلومًا يجب أجر المثل ولا يتجاوز به عن المسمى * استأجرها على عين سماه وسكن الدار وهللت العين قبل التسليم أو استهلكه المستأجر يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت