الصفحة 280 من 487

قيامها من جنس الثمن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يجبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يردّ معها إن رد وشرط زيادة الثمن بقاء المبيع وكونه محلًا للتقابل في حق المشتري حقيقة وجوّز البقالي الزيادة في المبيع بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فيها شعبة لا تصح الزيادة في الثمن كما لو باعها من غيره وهو قولهما ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في الثمن لا بعد الموت لعدم بقاء الحبل وفي الأول باق لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع * وأحد عشر فعلًا من المشتري تمنع الزيادة في الثمن حنطة فطحنها أو دقيقًا فخبزه أو لحمًا فأرّبه أو جعله قلية أو سكباجًا والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطنًا فغزله أو غزلًا فنسجه والحادي عشر موت المبيع * واثنا عشر فعلًا لا تمنع الزيادة ذبح الشاة وندف المحلوج وحلج غير المحلوج وجعل الكرباس خريطة بلا قطع وجعل الحديد سيفًا ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن المشتري الثاني لقي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد رب الأرض سدسًا في نصيب المزارع والبذر منه قبل أن يستحصد جاز وبعد لا * ولا بدّ في الزيادة من قبول الآخر حتى لو لم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وكما تصح من العاقد تصح من وارثه أيضًا * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضًا لكنه إن بأمر المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها إلى ماله نفسه لزمت الأجنبي وإن يامر المشتري رجع عليه وإن لا بأمره لا يرجع والحط جائز في جميع المواضع التي جازت الزيادة أو لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وإن حط كله لا يلتحق وذكر شمس الأئمة أن هبة الكل حط أيضًا لكن لا يلتحق بأصل العقد وقالوا إن حط البعض إنما يلتحق إذا لم يكن المحطوط تبغًا ووصفًا كمن باع بألف جياد فنقد البائع زيوفًا أو نبهرجة ورضي به البائع أو باع بالعبد سليم العين دارًا فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سليم في الثاني * ولا يلتحق الوصف بأصل العقد بخلاف ما لو حط بعض الثمن حيث يأخذ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوماًٍ أو يومين له أن يسترد ويحبسه لاستيفاء الثمن على رواية المنتقي وفي رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن في المشهور.

(نوع في الكساد والرواج)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت