لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلًا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادّعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري للمشتري عبدًا كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنًا لباقي الثمن أو وديعة لا يكون قبضًا * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعله البائع وهلك عند فلان يهلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه ردّ عين الثمن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه ردّ مثل الثمن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كتاب الصلح ما يدل على قول العامة.
(الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن) :