الصفحة 274 من 487

فيمن اشترى عبدًا بألف وقبضه وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العقد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ولا يردّ شيئًا من الثمن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئًا لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأنكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن جحود ما عدا النكاح فسخ بداية.

(الثاني عشر في قبض المبيع) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت