الشيخ مظهر الدين العباسي في تاريخ خوارزم وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء * (نوع) * صلى خلف إمام وهو يظن أنه خليفة فاقتدى به فإذا هو غيره يجوز وإن نوى حين كبر للاقتداء بالخليفة لا لأن في الأول اقتدى بالإمام مطلقًا وفي الثاني اقتدى بالخليفة ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ أو على العكس لا يجوز وقيل يجوز لأن العبرة في الإشارة بالمشار إليه لا بالصفة * ولو قال إن كان في العشاء اقتديت به فيها وإن كان في التراويح اقتديت به فيها فإذا هو في التراويح صح * ظن أنه في الظهر فقال نويت الاقتداء به في صلاته فإذا هو في العصر صار شارعًا في العصر * صلى مع الإمام ركعة ثم نوى الانفراد في الباقي أو نوى أن يؤم أمامه في الباقي وأتم على ما نوى إلا أنه كان يركع بعد ركوع الإمام ويسجد بعد سجوده قال الإمام رضي الله عنه صلاتهما تامة ولا يشبه هذا أن يأتم ببعض المقتدين * رجلان يصليان في موضع ونوى كل منهما أن يؤمن صاحبه فصليا كذلك جاز ولو نوى كل الاقتداء بصاحبه لا * (نوع فيما يكره وما لا يكره) * الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره والقدوري على أنه لا يكره واصلة التطوع بالجماعة على سبيل التداعي * تكرار الجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق وعن الإمام رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة لا ولو أكثر يكره وعن الثاني إن لم يكن على الهيئة الأولى لا يكره وإلا فيكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة فيما روى عن الثاني * فائته جماعة صلى بأهله في بيته ولو مع صبي يعقل نال فضلها ولو لم يكن له أهل صلى وحده بآذان وإقامة وحكه حكم المنفرد في التسميع والتحميد * ولو صلى في بيت رجل يؤم بإذن من له السكنى * سمع حسن إنسان فأراد تطويل قراءة أو ركوع قال أبو حنيفة البخاري أخشى أمرًا عظيمًا وقال أبو مطيع لا بأس أن يزيد في الركوع ليدرك الركعة ويؤجر وقيل أن عرف الجائي كره وإلا لا وهو تأويل المروى آنفًا وقال الشعبي قدر تسبيحة أو تسبيحتين ولا خلاف أنه إذا ثقل على القوم لا يفعل وهذا إذا أراد به حق القوم فإن أراد به التقرب إليه تعالي لا يكره وفاقًا * وفي كل فرض بعده نقل فالأفضل أن يسرع القيام إلى النقل يمنة أو يسرة أو يتأخر أو يرجع إلى بيته مقتديًا كان أو إمامًا أو مصليًا وحده وإن مكث في مكانه يدعو وينتقل جاز والأول أولى تكثيرًا للشهود وقيل يتأخر الإمام ويتقدم المقتدى ليخالف حالة النقل الفرض ويستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن ينحرف بوجهه إلى القوم إلى غير القبلة وهو ما بحذارء يسار المصلى إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان انحرف لا إلى وجه المصلى والصيف للرجال والشتاء سواء في الصحيح وإذا كان الإمام والقوم في المسجد الأحب قيام لكل عند قول المؤذن حيّ على الفلاح عند الكل وإن أقام الإمام في المسجد لا يقومون قبل فراغه من الإقامة وإن خارج المسجد فكلما جاوز صفًا قاموا في الأصح وإن دخل من القدام قاموا كما رأوا الإمام والأصح أنه يسرع إذا فرغ المؤذن من قد قامت الصلاة * صلى خلف الصفوف منفردًا مختارًا بلا ضرورة كره وينبغي أن يجذب واحدًا من الصف في المسجد أو الصحراء ثم يكبر ولو كبر خلف الصف ثم لحق به كره قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا كان في الصف فرجة وإلا فلا كراهة * (نوع) * عن الثاني صلى المغرب ثم دخل فيه ثانيًا مع الإمام أتم أربعًا * ولو ترك الإمام القراءة في الثالثة قرأ المقتدى وإن لم يقرأ جاز أيضًا التبيعة الإمام * شرع في الأربع قبل الظهر وأقيمت كان الإمام النسفي يفتى أولًا بالاتمام فلما وجد عن الإمام رضي الله تعالى عنه رواية أنه يقطع على رأس الركعتين أفتى به * رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عاد لنزول المخالفة بالموافقة * وكره أداء السنة مختلطًا حال اشتغال القول بالفريضة لأنه مخالف للجماعة عيانًا * رفع الإمام رأسه قبل أن يسبح المقتدى في الركوع والسجود تابع الإمام في الصحيح * ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدى التشهد أتم وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الأصل يتم وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم يعرف قربة ولو سلم قبل فراغ المقتدى من الأدعية سلم مع الإمام لا عند محمد رحمه الله تعالى * يخرج بسلام الإمام فخروجه بسم نفسه أولى * سلم الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد إن علم أنه مكث قاعدًا مقدار ما يمكن قراءة التشهد صحت صلاته لأن الفرض أن يقعد قدره حتى لو ترك التحيات أو لم يقرأ أشياء وقعد قدره ويجوز ويكون تاركًا للواجب * المقتدى إذا فرغ قبل إمامه من التشهد وسلم جاز حتى لو اعترض الفساد بطلوع بطل صلاة الإمام فقط * خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدى أيضًا وتابع القنوت إذا خاف فوق الركوع وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدى زاد في صلاته سجدة عمدًا أو زاد على أقاويل الصحابة