خلاء * (الخامس عشر في الإمامة والاقتداء) * استويا في السن فأصبحهم وجهًا وأنسبهم أولى إذا كانا في الصلاح والفقه سواء وإن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد آخر أساؤا ولا إثم وكذا في القضاء والوالي من يصلح لها * إذا لم يؤم في محلته وأم في محلة أخرى في رمضان خرج من محلته قبل وقت العشاء لا ولو بعده كره كمن أراد السفر بعد دخول وقت الجمعة * أقام المؤذن فقدم من في المسجد رجلًا ومن في خارجه آخر فمن سبق بالشروع لا كراهة في حقهم * اختار بعض القوم رجلًا وبعض آخر فالعبرة للأكثر * أم قوماُ وهم له كارهون إن كان لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة كره ودخل تحت الوعيد وإن كان أحق لا يكره * أم مده ثم أدعى التمجس يا لا يقبل لأن الصلاة دليل الإسلام ويجبره على الإسلام لإقراره بالارتداد ويضرب إليها أو صلاة القوم تامة * ولو قال كنت محدثًا في المدة أو كان على ثوبي قذران ماجنًا لا يقبل وإن غيره أو احتمل قال تورعًا أعادوا صلاتهم * (نوع) * اقتداء المتوضئ بالمتيمم على الخلاف لكن في الجنازة يجوز اتفاقًا * شرعًا في نفل وأفسد واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ولهذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراء وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت وكذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أثمال هذه الصلاة تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن والدليل عليه ما قال الأئمة إن صوت الأربعين يكره مع أن صوم مطلق الأربعين مذكرو في القرآن وأما دعاء الاستفتاح فلولا ما فيه من إطلاقه على الله تعالى بأمر تاح بانفاح يا من علا فاستعلى والشهادة على شعياء وأرمياء بالنبوة لكان دعاء مباحًا لكن الكلام فيه كالكلام في التوقيت بالدعاء خارج الصلاة أنه يذهب رقة القلب نعم أن يترك بالمنقول المقبول فحسن وبعض هذه اللطائف من الإمام المحبوبي إمامة المفتصد للأصحاء إن أمن خروج الدم يجوز إمامة الأحدث للقائم قال الإمام الفقيه أبو الليث لا يجوز أما في حق نفسه أن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلًا ليحصل الفرق بين القيام والركوع * وفي كل مقام لا يصح الاقتداء إذا شرع هل يكون شارعًا في صلاة نفسه عندهما نعم خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى * أهل الأهواء إذا لم يقل بحيث لم يحكم بكفره يصح الاقتداء به إن حكم بكفره كالمشبه والمجسم لكنه يكره ولا يقتدى خلف من ينكر الشفاعة أو الكرام الكاتبين أو عذاب القبر ومنكر الرؤية لأنه كافر إلا إذا قال لا يرى لعظمته وجلاله وفي النصاب إذا أنكر عذاب القبر أو قال بتخليد الفاسق فهو مبتدع يصلي خلف وبخط الإمام شمس الأئمة الكردي يمنع من الصلاة خلف المتكلم والمناظر صاحب الأهواء وكذا روى عن الإمام الثاني أيضًا وتأويله أن لا يكون غرضه إظهار الحق وقد ذكرنا في مناقب الإمام بوجوهه * ويكره الاقتداء أبمن عرف بأكل الربا * أمّ الفاسق يوم الجمعة ولم يمكن منعه قال بعضهم يقتدى به ولا تترك الجمعة بإمامته وفيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وفي غير هاله أن يتحول إلى مسجد آخر والمصلى خلف مبتدع أو فاسقٍ ينال ثواب الجماعة لكن لا كمن صلى خلف تقي * الاقتداء بعد قوله والسلام قبل قوله عليكم لا يصح * (نوع في المانع) * بينه وبين الإمام حائط صح الاقتداء إن كان صغيرًا ذليلًاُ وإن كان كبيرًا وله باب أو ثقب كبير يمكن الوصول إلى الإمام ولا يخفى حال الإمام بسماع رؤية صح عند الكل فلو كان النقب صغيرًا لا يمكن الوصول إليه ولكنه لا يخفى حال الإمام اختلفوا فيه واختار الإمام الحلواني الصحة وعوّل على اشتباه حال الإمام وعدمه في مثل هذا المقاوم * ولو اقتدى به من سطح المسجد إن كان للسطح باب ولا يخفى حاله جاز في قول الكل وإن كان لا يخفى عليه حاله لكن ليس له ذلك الباب صح على اختيار الحلواني وعلى هذا لو قام في المئذنة وكذا لو قام على الجدار الذي بين داره ولا يخفى حال أمامه وإن قام على سطح داره ولا يخفى حال الإمام لا يصح لكثرة التخلل واختلاف الأمكنة من كل وجه بخلاف البيت فإنه لم يتخلل إلا الحائط وباتصال الصفوف صار كمقام واحد * والنهر إذا كان بين الإمام والمقتدى إن كبيرًا تجري به السفن والزورق يمنع الاقتداء وإن صغيرًا لا يجري به الزورق لا * قام الإمام على الطريق واصطفوا خلفه عليه إن لم يكن بين الإمام وبينهم قدر ممر العجلة جازت وإلا لا وكذا بين كل صفين إلى آخر الصفوف * والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفان والفاصل في مصلى العيد وإن كثر لا يمنع واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر الفاصل فيه لا يمنع إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان يحتوي على أربعة آلاف أسطوانة كذا ذكره