الأم وبيع المنقول من الحفظ لا العقار * ولو في التركة دين باع المنقول وغيره لقضاء الدين فقط ولا يلي الشراء للتجارة إلى ما لابد منه كالنفقة والكسوة لكن من تركة الأم * وأحد الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر لا يجوز عند الإمام لأنه لو باع من أجنبي لا يصح فكذا من الوصي الآخر * باعت الأم مال ولدها الصغير بلا أمر القاضي ولم تكن وصية قيل للولد إبطال البيع وقيل لا قبل بلوغه * باعت تركة زوجها بعد موته ولها منه صغارًا زاعمة الوصاية منه ثم أنكرت الوصاية لا تصدق على المشتري وبوقف الأمر إلى إدراك الصغار فبعده إن زعموا وصايتها أجرى البيع وإن كذبوها فيها بطل وإن كان المشتري بنى على المشتراة لو أرضًا لا يرجع به عليها فإن زعم صبي غير بالغ أنها ليست بوصية أن مأذونًا في التجارة تصح دعواه فإن عجزت عن استرداد العقار ضمنت قدر قيمتها على الزاوية التي تضمن العقار بالبيع والتسليم * ولو كان مال اليتيم غائبًا فأنفق الوصي من ماله على الصغير فتبرع استحسانًا إلا أن يشهد أنه قرض يرجع عليه * اشترى الجد لحافده دار حال قيام الأب من مال نفسه وأشهد على أن يرجع على الحافد لا يصح عليه لعدم ولايته حال قيام الأب وينفذ على الجد لأن الشراء متى وجد نفاذًا نفذ * وكل الوصي رجلًا ليشتري مال الصغير لأجل الوصي لا يجوز إلا إذا كان الوصي حاضرًا وقيل كالأب * خاف الوصي على عقار الصبي تسلط الظالم جاز له البيع وإن لم يحتج إلى ثمنه * طمع الظالم في ماله ولا يقدر على دفعه إلا بإعطاء شيء فأعطى لا يضمن إن لم يقدر على الدفع إلا بالدفع وإن قدر بدونه ضمن * مرّ بماله على ظالم وخاف أن لم يبره نزعه فبرّه لا يضمن * رجل استباع مال الصغير بألف وآخر بألف ومائة والأول أملأ باعه من الأول وإن باعه هو أو المتولي بأزيد من الثمن فأقال لا تصح إقالته وكذا لو اشترى له أو للوقف ثم أقال إن كانت خيرًا صحت وإلا لا.
(التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضولي)