الصفحة 263 من 487

فرأى بطانتها له الخيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل الخيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة إذا لم ير الظهارة له الخيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وفي شارة اللحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل الخيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ أو الساق أو الصدر أو الجنب أو الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الخيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تبع الوجه * رأى جارية فلم يشترها ثم اشتراها وهي منتقبة ولم يلعم أنها هي له الخيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل الثمن إلا كثر لأردئهما ولو باعهما بثمن واحد لا خيار ويثبت خيار الرؤية في كل عقد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير غير موقتة ويكون فسخًا من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا الخيارين لا يورث.

الخيار بالاستحقاق:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت