الصفحة 183 من 487

بقبضه وقال محمد يجوز الرهن والقرض والصدقة لغير البائع وكذا الوصية لغيره ولو رهنه للبائع أو وهبه منه لا يصح اتفاقًا ولو زوج الجارية المشتراة قبل القبض يجوز ولو وقفه قبل نقيد الثمن والقبض يوقف الأمران قبضه وأدى الثمن صح وهذا على قول من لا يشترط في صحته التسليم إلى المنولي ولو مات ولو يترك مالا يباع الوقف وأن أعنقه البائع أو دبره جاز وسقط حق حبسه وأن كاتبه قبل القبض ملك البائع الجبس فإن أدى المشتري الثمن نفذت الكتابة وأن اعتقه المشتري قبل قبضه ونقده الثمن وهو مفلس لم يملك البائع سعاية العبد عندهما خلاف المرهون وأن أعارة أو أجر من البائع لم يجز فإن هلك في العمل قن البائع وأن سلم من العمل فلا أجر وأن أعاره المشتري أجنبيًا وأمر بالقبض فقبض صح وأن أبرأ الأجر المستأجر من الأجرة أو تصدق أو وهبها أن استوفى المنفعة أو شرط تعجيل الأجرة جاز بالاجماع وأن لم يوجد كلاهما لا يصح عند الثاني دينًا كانت الأجرة أو عينًا والإجارة بحالها عند محمد والثاني أولًا"أن دينًا جاز قبل المستأجر أولًا ولا ولا بطل الإجارة وأن عينًا وقيل بطلت الإجارة وأن ردت لا تبطل وعادت الإجارة وفي التجريد ولو وهب بعض الإجرة أو أبرأ جاز بلا خلاف وهو حط والحاصل أن كل تصرف في الثمن يجوز في الأجرة بعدما وحبت وقيل الوجوب فعلى الاختلاف وأن كانت عينًا لا يجوز التصرف قبل القبض وفي التجريد يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض سوى الصرف والسلم وكذا في الديون والنقولات الموروثة والموصي به عينًا أو دينًا يجوز التصرف والبيع قبل القبض والتصرف في القرض قبل القبض جائز وفي الإقالة بعد قبض المشتري لو باع المبيع من البائع صح لا من غيره لأنه بيع في حث ثالث وبيع المنقول قبل قبضه من البائع أو الأجنبي لا يجوز والمفسوخ يختار الشرط قبل رده إلى البائع اشتراه المشتري أو الأجنبي يجوز والحاصل أنه أن يفسخ البيع في المنقول بسبب هو فسخ حقهما لا غير يجوزه من المشتري لا ن غيره نوع أخر في بيع الشيء في الشيء باع حب هذا القطن اختار الفقيه جوازه وغيره عدمه باع صوفافي فرشه أن في فتقه ضرر لم يجزو إلا يجبر على فتق قليل حتى ينظر فيه المستري فإن رضي أجبر البائع على فتق الكل وكذا في الجزر في الأرض وقال القاضي أن تضرر في الفتق يفسد البيع كالجذع وبيع النوى في التمر فاسد وبيع البزر في البطيخ أن مكسورًا يصح وإلا لا ذبح شاة ثم باع مسلوخها أو كرشها يصح ويلزمه التسليم ويخير المستري باع دجاجة ميتة مع لؤلؤة في بطنها أو اللؤلؤة لا يجوز وأن باع ملك الدجاجة صح واللؤلؤة للبائع وأن باعها وهي في الصدف فسد عند محمد وعليه الفتوى وعند الثاني يجوز والخيار للمشتري وأن اشترى الصدف امرأة وسكت عن اللؤلؤ جاز واللؤلؤة له لأنه يتولد من الصدف فاشبه البيضة من الطير بخلاف ما إذا اشترى سمكة ووجد فيها اللؤلؤة حيث يكون البائع ولو وجد فيها صدفًا فيه لؤلؤ فهو للمشتري وكذا كل ما هو غسذاء للسمك وكذا لو وجد في بطن السمك أخرى وكذا العنبر الموجود في بطنها لأنه حشيش في البحر هو طعامها وعن محمد رحمه استفى الصدف المشتري وجد لؤلؤًاَ فللمشتري كالسمك لا في الدجاجة لأن اللؤلؤ يتولد من الصدف كبيض السمك ولا كذلك الدجاجة وفي المنتقى وجد في بطن السمكة لؤلؤًا وفي بطن سمك ابتلعه السمك المشتري فهو للبائع والبيع إذا كان فاسدًا لا اختلاف فيه يبرأ المشتري بالرد إلى منزل البائع قبله البائع أم لا وأن كان مختلفًا في فساده لابد من قبوله أو القضاء بع وبمجرد الرد إلى منزلة لا يبرأ كمن اشترى إلى النيروز فوجد المبيع مريضًا فرده إلى منزل البائع ومات في يده قال أبو بكر الاسكاف لايلزم المشتري سيء من الثمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله البيع إلى النير وزاذا كان البائع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيع النيرون يجوز البيع اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا بيان موضع الطريق ولبس إليها طريق من ناحية معلومة فعند الثاني يصح البيع وتدخل النخلة من أي جانب أن لم يتفاوت فإن تفاوت فالبيع باطل وعند محمد البيع باطل وباع جارية عليها قلب وقرط ولم يشترط دخوله وأنكر البائع لا يدخل الحلي في البيع فإن سلم الحلي أو سكت عن طلبها وهو يراها كان لها وفي بيع العبد والجارية يلزم البائع من الكسوة قدر ساتر العورة وأن بيع وعليه ثياب دخل ان كان ثياب مثله أو مثلها لا الثياب التي تكون عليهماا للعرض وللبائع أن يمسك ثياب العرض وعليه أن يعطي ثياب المثل ولا يكون للثياب قسط من الثمن وجد في جذع دار ااشتراها مالًا أن إدعاه البائع فهو له يحلفه أن أنكره المشتري وإلا فهي لقطة باع عبد أو له مال لا يملكه المشتري بال شرط فإن شرط البائع له أن كان اكتسبه عند هذا البائع ملكه المشتري وأن كان اكتسبه عند بائعه الول لا اثر لهذا الشرط لأنه ملك البائع الأول وأن اكتسبه عند البائع الثاني يملك بالشرط أن لم يكن دينًا ويشترط القبض في المجلس أن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت