إخراجه وحلف المشتري أنه ثوب لا يحنث لأن بيع المغصوب إذا كان الغاصب مقرًا أو عليه بينة يجوز وكذا يجوز بيعه من الغاصب وكذا لو أجره وإذا أراد بيع البيت مع الحمامات يبيع باليلي وحين اجتمعت كلهن فإن باع بالنهار ولم يجتمعن فسد (مسائل بيع المشاع) الشركة إذا كانت بسبب الخلط باختيارهما أو بالاختلاط بلا اختيار يجوز بيع أحدهما حصته من شريكه لا من أجنبي إلا بإذن شريكه وأن باع وكانت بالميراث أو الهبة أو الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن أجنبي وأن لم يأذن شريكه ولايملك التصرف إلا بإذن شريكه في حصته ولو باع رب الأشجار حصته من العامل لا يصح لأن لرب الأشجار وتركها على الشجر لا العامل مع هذا لو لم يتنازعا جتى أدرك مسح بناء بينهما باع أحدهما قسطه من أجنبي بلا إذن شريكه لايجوز دار بين اثنين باع أحدهما بيتًا معنيًا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز وفينصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين الصعير فالآخر أن يبطله ولو أن بيتًا أو أرضًا بينهما باع أحدهما نصيبه من أجنبي من غير أن يكون للمشتري طريق في الأرض جاز وأن بشرط أم يكون له طريق لا وفي المتفى بعتك لصبي من هذا الكعام ولم يبين كم هو بطل البيع وأن بينه بعد ذلك وكذا لوباع نصيبه من الدار ولم يبينه وأن اتفقا على أنهما يعرفان كم هو فيجوز وفي الفتاوى أن علم المشتري نصيبه جاز وان لم يعلم البائع أن الأمر كما قال المستري وأن لم يعلم المشتري قال الإمام ومحمد لا جوز علم البائع أم لا (مسائل توابع المبيع) على بابا الحانوت المبيع ظلة في السوق أن باع بمرافقه دخل لا مطلقًا باب الدار إذا كان مقفلًا لا يدخل القفل والسرر المركبة تدخل وألواح الحانوت تدخل في مطلق البيع والصندوق المثبت في البناء والدنان المدفونه في الأرض أو المركبة في البناء أو جذع القصار الذي يدق عليه لاي دخل في بيع الحانوت وأن دكر مرافقه وحقوقه وقدر الحمام يدخل بلا ذكر والقصاع لا تدخل وأن ذكر الحقوق الحطب والقصب والطرفاء وكل ما كان من جنس الخشب يدخل بلا ذكر وقد ذكرنا ان كل ما يقطع في كل سنة أو سنتين أو ثلاث لا يدخل لأنه كالثمار إلا بالذكر وتدخل الأفسار في بيع الحمار والسرج لا يدخل في بيع الفرس إلا أن يكون الثمن كثيراص يصلح لهما والعجول تدخل في بيع البقر وبلا ذكر لا الجحش في بيع الاتان لأن البقرة لا ينتفع بها بدونه وقيل عما سواء لا تدخل بلا ذكر أقر بدار له في محله كذا أو بكر له لرجل ينصرف إلى دار المقر وكرمه وقت الإقرار ولو مات لا يجبر وارثه على البيان مشجرة بين رجلين بلغت الأشجار القطع باع أحدهما حصته أجنبي جاز لأنه لا ضرر وللمشتري أن يقطع بيع نصف الشكني مشاعًا لا يصح كجذع من سقف، بيع الباب المغلق والفص في الخاتم أن أمكن الفصل بلا ضرر جاز وأن لزم الضرر خير المشتري بين الصبر إلى الفصل والفسخ وقال القاضي بيع الباب المغلق لا يجوز مطلقًا والجمدان كان يباع بالوزن تعتبر المساواة بينه وبين الماء ان بيع في الوزن قال بعتك عبد أو لم يسمه ولم يره المشتري فباطل وأن عبد إلى فإن اتفقا على أنه هذا العبد جاز البيع ثم اختلفوا أن البيع ثم اختلفوا أن البيع الأول يجوز إذا اتفقا ان ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي هذا إذا كان له عبد آخر أما لو واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبد إلى في موضع كذا وليس له ثمة إلا واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبج إلى في موضع كذا ولي له ثمة إلا واحد يصح عند الكل باع شيئًا في غلافه لا يجوز إلا الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها والذهب والفضة في ترابها بخلاف جنسة من الثمن وبيع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز وأن نزع وسلم لا ينقلب العقد جائزًا وعن محمد باع ألف من من القطن ثم قال لم يكن في يدي يوم البيع هذا القطن وإنما حدث بعده وقال المشتري قد كان فالقول للبائع أنه حادث بيع حبة من الحنطة لا ييجوز ولا يضمن متلفها ولا يصح جعواها كقطرة ماء وحفنة تراب وكذا كل مالا يتمول ويوجد ملقي في الطريق اشترى مسلم من ذي خمرًا وشربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان لبطلان الشراء والشرب بإذنه وقد ذكرنا أن الإذن في العقد الباطل معتبر جبل فيه ملح أو كبريت أو حجر أو فستق أو شيء من المباحات وليس ملكًا لأحد حمل شيء منه فبيع صح وحل الثمن لأنه مباح يملك بالاستيلاء وفي الديناري اشترى نصف شجرة للحطب لا يصح ولو للقرار يصح الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل وإذا قبضه اشترى منقولاٌ وقبل قبضه دينه لا يصح ولو تصدق المشتري أو المستأجر بالإجرة أو بدل الصلح عن دعوى العين لا يجوز عند الثاني خلا فالمحمد ولو وهبه من آخر وأمره بالقبض جاز في المنقول والعقار بخلاف البيع وكذا لو رهنه من آخر وأمر بالقبض فقبضه وفي التجريد وهب أو تصدق أو رهن أو أقرض من غير بائعه لم يجز عند الثاني وإجارة مااشترى قبل القبض لا يجوز عقارًا أو منقولًا وأن أمره