الصفحة 15 من 487

وقيل خمس آيات وقيل عشرًا والختم مرة سنة فلا يترك لكل القوم ومرتان فضيلة والإمام إن قرأ مقدار السنة لا يترك مسجده والإجاز له الترك وإذا لم يثقل على القوم أتى بالأدعية وإلا تركها واكتفى بالتشهد والمختار الإتيان بالصلاة أيضًا لأنه فرض عند الشافعي ورحمه الله تعالى فيحتاط فيه وكره أداؤها على سطح المسجد لأجل الحر * فسد شفع منها قيل بعيد ما قرأ فيها ليحصل الختم في صلاة جائزة وقيل لا لأن المقصود القراءة ولا فساد فيها * صلاها الإمام قاعدًا والقوم قائمًا اختلفوا فيه على قول محمد والفصيح الجواز إجماعًا بخلاف المكتوبة والمستحب للقوم القيام وقيل لتعود للموافقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأداؤها قاعد يجوز في المختار ولو بلا عذر لكن لا يستحب بخلاف سنة الفجر فإنه لا يجوز قاعدًا * صلى أربعًا وقعد على الثانية فلأكثر على أنه يجوز عن تسليمتين ولوستا وقعد على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما عن تسليمتين ولو عشرًا وقعد على كل ركعتين عندهما عن تسليمتين وعند الإمام عن أربع وفي رواية الجامع عن ثلاث ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل على الخلاف وعامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على الثمان بتسليمة ناقصة عنده وعلى الربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع عنده فلا يتأتى الكامل قلنا النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وإن أربعًا ولم يقعد على الثانية لا يجزى عن تسليمة عند محمد واختلف على قولهما قيل يجزى عن تسليمتين والصحيح جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية وعلم من هذا أنه لو صلى الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد توجهت إلا في آخرها عند محمد لا يجزى عن تسليمة أصلًا وعندهما عن تسليمة في الصحيح ولو سلم ساهيًا على رأس ركعة ثم بنى عليها ركعتين إن تكلم أو عمل بعد السلام الأول ما ينافى قضى شفعًا وإلا قال مشايخ سمرقند فسد الكل وقال مشايخ بخارى قضى شفعًا لا غير * إمامة الصبي فيها مختلف فعن الإمام محمد بن مقاتل الرازي التحوير وبه نأخذ (الرابع في المواقيت) عشرة أوقات يجوز فيها القضاء سوى الأوقات الثلاثة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا النفل بسبب أو بلا سبب بعد طلوع الفجر إلا ركعتاه حتى تطلع الشمس والثالث بعد صلاة العصر إلى أن يصلي المغرب والخامس بعد آذان الجمعة عند المنبر وإقامتها وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء واختلفوا في الوقت المباح عند الطلوع قيل ما دام النظر ممكنًا إلى القرص لا يباح وإن حار العين يباح وقيل لو قدر رمح أو رمحين لا وبعده يباح وكان علامة خوارزم يقول يدلي ذقنه على صدر وينظر فإن لم ير القرص فقد تم الطلوع ويباح بعكسه عند الغروب قال الإمام الحلواني لو أن جاهلًا صلى الفجر في وقته والظهر والعصر في وقت الفجر على ظن الجواز يجوز الفجر لا غير وصلى في اليوم الثاني والثالث كذلك يجوز الفجر الثالث لا غير لأن غير الفجر لم يؤد في الوقت بل أدى قبل الوقت وجواز الفجر الثالث لا الثاني لأنه أدى عند كثرة الفوائت فاندفع الفجر الثاني * ويكره السمر بعد الوتر بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر.

(الخامس في الاستقبال)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت