الصفحة 141 من 487

والمخاطب بياع الطعام والثياب فاستعمل بعد الشراء منه يحنث * إن أكلت من مال أبي فكذا لا يحنث بالأكل بعد موته لو زاد بعد موته يحنث * لا آكل من كسبك فأكل من مال أوصى به له يحنث ولو أكل مما ورثه المخاطب لا يحنث ولو أكل الحالف مما ورثه من المخاطب يحنث لأنه كسب المخاطب حتى يحدث فيه كسب آخر فلا يحنث إذا أكله بعد الهبة منه أو الوصية له والمهر كسب المرأة وكذا أرش الجراحات * ولو قالت أكرمن جيزي توخورم فكذا فبعث إليها طعامًا فأكلته لا يحنث لأنها أكلت من شيء نفسها * (نوع آخر) * لا أكل من هذه الخدجة فأكله حين صار بطيخًا لا يحنث وكذا في العنب إذا صار زبيبًا وكذا الخوخ إذا يبس بخلاف الجوز والفستق واللون والتين وأشباه ذلك * ليأكلن هذه الرمانة فأكلها الأحبة برّ إلا أن ينوي الكل ولو رمى بالحب ومص ماءها يبرّ حلف على أكلها أو شربها * لا يأكل عنبًا فأكله ورمى بقشره وحبه لا يحنث لأنه شرب * ولو ابتلع الحب مع الماء حنث لأن القشر لا حكم له * لا يأكل بقلًا فأكل بصلًا لا يحنث إلا أن يكون عنده ذلك * والتين والمشمش والتفاح والخوخ والفستق واللوز والإجاص والعناب والكمثرى والسفرجل فاكهة إجماعًا رطبها ويابسها نيؤها ونضيجها إلا الخيار والقثاء والجوز بالإجماع وكذا العنب والرطب والرمان عنده خلافهما والتوت فاكهة وعد الإمام القدوري البطيخ من الفواكه ولم يعده الإمام الحلواني منه قال الإمام رحمه الله السمسم والباقلا لبسا من الثمار والحاصل أن كل ما بعد فاكهة عرقًا ويؤكل تفكها يدخل وما لا فلا * لا يأكل من ثمار العام إن قال في وقت الفاكهة فهو على الرطب وإن في غير حيته فعلى اليابس هذا هو العرف * (نوع آخر) * إن أكلت اليوم أو تغذيت اليوم إلا رغيفًا فأكل بعده تمرًا أو فاكهة حنث * القاضي لا يأكل اليوم إلا رغيفًا فأكله مع الأدام كالخل لا يحنث لاقتضاء الاستثناء الجناس في المعنى المطلوب والأدام لا يجانسه في الأكل * إن أكلت يومي أكثر من رغيف فعلى الخبز خاصة * لا آكل من هذه الخابية التي فيها الزيت يحنث بأكل بعضه لو حلف على البيع لا يحنث ما لم يبع الكل * لا يأكل هذه البيضة أو هاتين البيضيتين لا يحنث إلا بأكل الكل * قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله حلف على شيء يمكنه أكله في عمره لا يحنث بأكل بعضه والصحيح أنه إن لم يمكن أكل كله في مجلس يحنث بأكل بعضه * قال محمد رحمه الله كل شيء يمكن أكله لواحد في مجلس أو شربه لا يحنث بأكل بعضه وكل ما حلف على الواحد منه يحنث بقليله إذا جمع بين اثنين منه أو أكثر يحنث * وعن الإمام رحمه الله فيمن قال كلما أكلت اللحم أو شربت الماء فلله على أن أتصدق بدرهم فأكل فعليه في كل لقمة وشربة صدقة * لا يأكل هذا الرغيف فأكل إلا قليلًا منه يحنث إلا إذا نوى الكل وهل يصدق قضاء فيه روايتان والصحيح في قوله هذا الرغيف عليه حرام إن لا يحنث بأكل البعض لأنه بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف * قال لغيره والله لا آكل من طعامك فإن أكلت منه فهو على حرام فأكل لقمة حنث في اليمين الأول فإن عاد فأكل حنث في اليمين الثاني أيضًا ويلزمه كفارتان * ليغدينه اليوم بألف أو إن لم اعتق عبدًا اشتريه بألف أو إن لم تغزلي اليوم قطنًا بألف فاشترى ما يساوي درهمًا بألف فغداه أو أعتقه أو غزلته بر * (نوع آخر) * لا يأكل حرامًا فاشترى بدرهم غصب خبزًا وأكله لا يحنث وهو آثم وإن غصب خبزًا وأكل حنث وإن بدل الخبز بزيت وأكل لا يحنث * وإن أكل لحم قرد أو كلب قال أسد بن عمر ولا يحنث وبه أخذ نصير بن يحيى وقال الحسن كله حرام * قال الفقيه ما اختلف فيه العلماء لا يكون حرامًا مطلقًا وإنه حسن والمختار أنه يحنث المضطر بأكل الميتة وأختار في الفتاوى أنه إن أكل المغصوب المتغير قبل أداء الضمان يحنث لبقاء الحرمة قبل أداء البدل ولو أكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث * لا يأكل هذا اللبن فشربه لا يحنث وأكله إن يثرد فيه ولو حلف لا يشرب فأكله لا يحنث هذا في العربية أما في الفارسية يحنث بأيهما كان فيهما وبه يفتى * وعم محمد رحمه الله حلف على دراهم لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسًا ثم اشترى به طعامًا وأكل حنث * وإن بدل الدراهم بالعروض واشترى بالعروض طعامًا وأكل لا يحنث * لا يأكل من مال فلان فغضب منه حنطة وطحنها أو دقيقًا فخبزه وأكله ذكره في المنتقى في الموضعين وذكر في أحدهما أنه يحنث وفي الآخر أنه لا يحنث وإن قال لا آكل من طعامه والمسألة بحالها حنث، لا يأكل من هذا العتب فأكل من زبيبه أو عصيره لا يحنث، ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عصيره أو خله أو ما أشبه ذلك لا يحنث، ويحنث بالعتب والزبيب والخوخ والكمثرى رطبًا أو يابسًا لأن هذه الأشياء تخرج من الكرم من غير صنع العبد، لا يأكل الدباء فأكل عصيدة فيها دباء لا يحنث لأنه مستهلك إلا أن يكون الدباء قائمًا بعينه في العصيدة، لا يأكل من هذا اللبن فأكله مع الأرز مطبوخًا لا يحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت