الصفحة 13 من 487

فيها وصح أنه عليه الصلاة والسلام مسح العرق من جبينه فيها وقام فيها ونفض ثوبه * أعاد صولات عمر قبل يكره وقيل لا للاحتياط لكن لا يصلى المعاد قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر والعصر وقبل المغرب لاحتمال كونه نفلًا ومسح التراب عن وجهه قبل الفراغ لا بأس به وعن الثاني الترك أحب والحاصل أنه إن كان التراب يؤذيه لا يكره ون كان التراب لا يكره وإن كان لا يؤذيه فتركه أولى * صلى مشدود الوسط ففيه تشمر لعبادة ربه وإن صلى مكشوف الرأس أن تهاونا يكره وإن تضرعا لا * إذا لبس شقة أو فرجيًا ولم يدخل يديه اختلف المتأخر وفيه والمختار أنه لا يكره * وتكره الصلاة إلى وجه إنسان إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخلف من اللغط الغلط في القراءة كره وإلا لا * ولا بأس بترك السترة ويأثم الماران مر بقربه لا من بعيد وحدة قيل قد رصفين وقيل موضع سجوده قيل ما بين الصف الأول ومقام الإمام والمختار منتهى بصره إن كان يصلي خاشعًا ولو في المسجد لا يمر بينه وبين حائط القبيلة وقيل قدر خمسين ذراعًا وقيل قدر ما بين الصف الأول والحائط ولا يجيب فيها أحد أبويه إلا إذا طلب منه الإعانة وكذا الأجنبي إن خاف سقوطه من حائطًا ووقوعه في النار ولو في الفرض وكذا لو قال له كافرًا عرض على الإسلام أو سرد منه درهم أو فارت قدرها أو خاف على ولدها الفرض والنفل فيه سواء * بسط كمه وسجد عليه يتقي التراب عن وجهه يكره لأنه فرار من التعبد ولو كان يقي ثوبه لا يكره وإن اتقى حر الأرض أو بردها لا يكره لأنه يؤدي إلى تكميل السجود وفيه حكاية ذكرناها في مناقب الإمام وذكر الصفار إذا سجد على كمه إن كان لوقاية الوجه يكره لأنه ترفع وإن لوقاية العمامة لا * جعل في فمه لؤلؤة وصلى إن منعه عن القراءة لم تصح صلاته وإن لم يمنعه تصح وكذا لو كان في يديه شيء يمنعه عن الوضع المسنون يكره * ويكر غمض عينيه في الصلاة لأنه من صنع اليهود * وقال الإمام الحلواني من أراد أن يصلي على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وسجد على ذيله لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقًا وموضوع السجدة مختلف لأنها تتأذى بالأنف وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب إلى التواضع لقربه من الأرض * رأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يصلي الأفضل أن يغسل ويستقبل الصلاة وإن فاته الجماعة إذا كان يجدها في أخرى ووجد الماء للغسيل وإن كان في آخر الوقت ولا يجد الماء يمضي * والأفضل أن يستأذن من صاحب الدار للصلاة فيها * ابتلى بين الصلاة في الطريق وأرض الغير لو مزروعة أو لكافر فالطريق وإلا فالأرض * الصلاة في الحمام إن لم يكن فيه تماثيل ومكانها طاهر لا تكره وكان اسماعيل الزاهد يصلي فيه مع الخادم * نزل به ضيف وله ورد من النفل فإن كان ينزل كثيرًا فلو رد أفضل وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل * لا بأس بتخفيف الصلاة إذا أتم الركوع والسجود فإنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام * يدافعه الاخبثان ويشغله عن الصلاة يقطع * شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالط الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الودوب * أمكنه النظر في العلم نهارًا والصلاة في الليل فعل وإن لم يتمكن من النظر في العلم نهارًا إنكان له ذهن وفهم ويعرف الزيادة في نفسه فالنظر في العلم أفضل * الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عقالًا يؤاخذ فما الفائدة حينئذ (نوع في السنن) فاتته ركعتا الفجر إن مع الفرض تقضي قبل الزوال وبعده إلى يومين ولا يقضي غيرها وحدها وتبعًا للفرض هل يقضي اختلف فيه والظاهر عدم القضاء غلا في سنة الفجر تبعًا ويأتي بهما في أول الوقت يقرأ في الأولى قل يا أيها وفي الثانية الإ×لاص * صلى بعد طلوع الفجر ركعتين على نية التطوع جازعنهما لأن السنة تتأذى بنية النقل ولو نوى ركعتين نفلًا على أنه في الليل فإذا الفجر طالع قال ابن المبارك ينوب وعن الإمام لا قال الإمام الحلواني صلى أربعًا نفلًا على أنه الليل فوقع شفعه الأخير بعد الفجر فعندهما وهو رواية عن الإمام ينوب وبه يفتى فعلى هذا في الأول يقع أيضًا * أدرك الإمام في الركوع ولم يعلم أنه الأول من الفجر أو الثاني ترك السنة واقتدى * صلى السنة ثم اشتغل بالبيع أو الأكل يعيد السنة أو بأكل لقمة أو شرب شربة فلا قال الفقيه وهذا مشكل لا رواية فيه * تاركها يعذر بعذر بلا عذر يسئل عن تركها ملكي يوم القيامة * اجتمعوا على ترك السنة يقاتلون إذا رأوها حقًا وتركوا أما إذا لم يروها حقًا كفروا لأنه استخفاف * والأفضل في السنة المتأخرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه يصليها في البيت وإلا فالمسجد أفضل وكذا سنة الجمعة والوتر في البيت آخر الليل أفضل ومن لا يعرف القنوت أو لا يحسن يقول يا رب ثلاثًا وقيل ربنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت