= لا فرق في ذلك؛ هذه مسألة يمكن الجواب عليها من التعليق السابق للحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو بينهما اختلافا عندما قال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله النامصات"هل يعني النمص للحاجب فقط دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب دونما سوى ذلك أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب:"لعن الله النامصات"يعني لحواجبهن وتجد شراح آخرين يزيدون و وجوههن و تجد شراحا آخرين غير هؤلاء و هؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق المغيرات لخلق الله للحسن فلا فرق في تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه أو بنتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يغتر أحدكم بما سيجد في بعض الكتب على تفسير النمص بالحاجب أو الوجه ثم يقف على ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأن في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زايد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات ما قال النامصات في حواجبهن و وجوههن إنما أطلق و الإطلاق ينبغي أن يجعل على إطلاقه حتى يأتي قيد فيقيده على الرغم من عدم وجود هذا القيد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، التعليل المذكور في آخر الحديث تأكيد لهذا الإطلاق؛ المغيرات لهذا الإطلاق كما بينا.
س 34:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في بعض الأمور المنهي عنها؟
الجواب 34:
هذا أمر مفروغ منه كما قال عليه الصلاة والسلام"لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"
س 35:
فتاوى نسائية وجه أ
ماذا تفعل المرأة إذا نبتت لها لحية؟
الجواب 35: