تعقيب:
11 -بيد أن هذا الرأي الذي يقول به الفريق الأول من الفقه، إنما يتضمن قلبًا للأوضاع، فمجرد الاقتناع بالغرامة التهديدية القطعية، ليس كافيًا لتبرير الاعتراف بها من الناحيتين الموضوعية والعملية.
(1) انظر: KAYSER (M.P.) : Lastreinte .. op. cit. p. 209.
(3) انظر: JOSSERAND (L.) : Cours de droit civil positif francais. 2eed.
(4) انظر: LALOU (H) : Traite pratique de la responsabilite civile 6e ed . par AZARD (P.) . N? 141 . P. 89 ... et90.
(5) انظر: VIZIOZ: Les pouvoirs du juge des referes en matiere dastreint. J.c.p.1948 1 689.
انظر أيضًا: BERRYER (J.) : Les astreintes . th. Paris. 1903. p. 14 et s.
(6) انظر: الوجيز، ص 434، الوسيط، فقرة 452 ص814.
(7) انظر: النظرية العامة، أحكام الالتزام فقرة 30 ص47.
(8) انظر النظرية العامة أحكام الالتزام ص19.
(9) انظر: الموجز في النظرية العامة للالتزام ج2 ص1963، فقرة 202، ص204.
(10) انظر: أحكام الالتزام فقرة 19 ص 29.
(11) انظر الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ص750 - 751.
(12) انظر: أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون ص40 - 41.