وربما اتخذ الفقيه كايزر kayser موقفًا أقرب إلى المنطق حيثما كتب يقول: «إن الحكم بالغرامة التهديدية، يشكل حكمًا تبعيًا يصدر بمناسبة حكم رئيس غير منفذ، وهكذا فذلك الحكم التبعي يرمي إلى الحصول على تنفيذ الحكم الرئيسي، أي العدالة» [1] .
وفي إطار هذا المعنى الأخير، يصعب التسليم بأن هدف القاضي يختلف في كلا الفرضين، الفرض الذي يقوم فيه بإصدار غرامة تهديدية قطعية، والفرض الذي يعلن فيه الغرامة تهديدية مؤقتة، فمهمة القاضي تتماثل في الحالتين، وحينما تهدف المحكمة إلى دحر مقاومة المدين فإنها لا تولي اهتمامها إلى تجزئة الأثر الناشئ منها، فكلاهما يرمي على حماية الالتزام سابق على الحكم القضائي، سواء نشأ من اتفاق الأطراف أو من القانون [2] .
10 -وعلى عكس هذا الاتجاه الذي عرضنا له، يبدو أن غالبية الفقه الفرنسي، سلك سبيلًا مغايرًا، فالتهديد يمثل عنصرًا جوهريًا يتحدد به الحكم الصادر بغرامة تهديدية، وإذا كان هذا الأثر هو جوهر الغرامة التهديدية، فلابد وأن يجيء الوقت الذي يعيد فيه القاضي النظر في مقدارها، وقد حرص الأستاذ فريجافيل fregaville على إظهار هذا المفهوم في مناسبات مختلفة [3] من ذلك مثلًا قوله: «إن الغرامة التهديدية القطعية تعد إجراء عديم المعنى، ذلك أن من طبيعة الغرامة التهديدية، أنها ليست بأكثر من تهديد، تخضع دائمًا لإعادة النظر في مقدارها، إلى حين القيام بتصفيتها النهائية» [4] .
وهذا الذي قرره الفقيه، يتسق مع قوله في موضع آخر: «بأن الغرامة التهديدية ليست سوى تنبيه موجه إلى المدين بأنه إذا لم يقم بالتنفيذ في الفترة المحددة بالحكم، فإن مبلغ التعويض الذي سيقوم بدفعه، سيتم حسابه بدقة، وفقًا لمعدل محدد مؤقتًا، بمبلغ مقدر على أساس يوم تأخير» [5] .
وفي دراسته الهامة منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا لاحظ الفقيه كايزر kayser أن محور التهديد المالي يرتكز على خاصية التتابع dans la succession فالغرامة التهديدية تمر بمرحلتين مختلفتين، إحداهما تهديدية ومؤقتة
(1) انظر: KAYSER (M. P.) : Lastreinte judiciaire et la responsabilite civile . R. T. D . C . N ?3. p. 212
(2) وتجدر الإشارة إلى أن نظرية الباحثة راسات لم تلق تأييد غالبية الفقه الفرنسي، انظر على سبيل المثال: CHABAS: juris- Class. Civ. Art. 1146 - 1155 n?s. 8: BORE (J.) : Encycl. Dalloz. V . astreinte no l et s .
انظر: STARK: obligations. 1972. n?2532.
(3) انظر: FREJAVILLE: Encycl. Dalloz. V . astreinte (195) t. l.p. 421. n?4
(4) انظر: FREJAVILLE: j.c.p.1949. l . 792
وقد سلك الفقيه نفس المسلك في مقاله الهام"القيمة العملية للغرامة التهديدية"والمنشور في: l.c.p. 1951. l . 910 . n2 et 3.