الرأي الأول:ذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز، بمعنى الإباحة بين فعل الرقية أو تركها [1] . ولا يشوش على هذا تعبير بعضهم بـ"لا بأس"فقد عبر بعض الحنفية كابن عابدين وابن أبى زيد القيرواني عن الجواز بلفظ"لا بأس بالمعاذات" [2] و"لا بأس بالاسترقاء والتعوذ" [3] . والمراد الجواز، لكن من له قوة على الصبر فالمستحسن عدم الاسترقاء، وهذا لا ينفي الجواز.
(1) تبيين الحقائق 6/33 .
(2) حاشية ابن عابدين 6/363 .
(3) الرسالة: ابن أبي زيد القرواني ص 165 .