2ـ اعتبار الوسائل والذرائع، فالوسيلة المحرمة محرمة ولو كانت الغاية شريفة، فلا يجوز استعمال أية وسيلة محرمة في العلاج الجيني أو غيره إلاّ للضرورة التي تبيح المحظورات [1] وقد جعل ابن القيم قاعدة سد الذرائع ربع الدين والفقه الإسلامي [2] .
3ـ رعاية المألات والغايات والنتائج والآثار المترتبة على العلاج قال الشاطبي: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو مفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي، أو تزيد فلا يصح القول بعدم المشروعية) [3] ، وقاعدة المآلات هي الأصل العام الذي تنبني عليها مجموعة من القواعد الأساسية [4] .
4ـ النظر إلى العلاج الجيني بصورة خاصة من خلال أنواعه، وحالاته، حتى يكون الحكم دقيقًا صحيحًا بقدر الإمكان، وذلك لأن الحكم الصحيح على الشيء فرع من تصوره وفهمه فهمًا دقيقًا، ولذلك نفصل القول حسب الأنواع المتاحة لنا:
أ ـ حكم العلاج الجيني بالنوعين المذكورين إنما يجوز إذا لم يترتب عليه الأضرار والمفاسد التي ذكرناها سابقًا، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة تضمّن مجموعة من الأحكام والضوابط، حيث نصّ على: (أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت 11رجب 1419هـ الموافق 31 اكتوبر 1998م قد نظر في موضوع استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم، وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة، وقد تبين للمجلس أن محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات(المورثات) وعلى تركيبها، والتحكم فيها من خلال حذف بعضها ـ لمرض أو لغيره ـ أو إضافتها أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية.
(1) قال لشاطبي في الموافقات (4/ 556) = (لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة) .
(2) إعلام الموقعين ط. النهضة الجديدة بالقاهرة (3/ 134 ـ 159)
(3) الموافقات (4/ 552 ـ 553)
(4) المرجع السابق (4/ 556)