فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 251

3 -ما روى عن على بن أبى طالب وابن مسعود وأبو الدرداء كلهم قالوا"ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد، النكاح والطلاق والعتاق" (1)

وقد غلب هذا الرأي في الفقه الإسلامي حتى إن من المصنفين من ينفى فيه الخلاف (2)

وفي رواية عن مالك وأحمد ومقتضى عبارة ابن حزم، وهو مذهب الجعفرية، أن طلاق الهازل لا يقع (3)

وأدلتهم على ذلك ما يلى:

1 -قول الله تعالى"وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" (4)

(1) السابقان، المغني 10/144

(2) المراجع السابقة، وعند ابن العربى 1/200 وما بعدها"ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه، وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل فقال عنه على بن زياد. لا يلزم، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر، لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه، لأن فيه تغليب التحريم على البضع في الوجهين، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته"

(3) انظر:، الإنصاف 8/465، الفتاوى لابن تيمية 3/112، المحلى 10/228، 11/528 وما بعدها، نيل الأوطار 6/235، الروضة البهية 6/19، المادة 983 من الأحوال الشخصية لآل البيت.

(4) البقرة آية ( 227 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت