فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 251

ويرى الحنفية: أن طلاقهما واقع بحسب الظاهر، لأن الخطأ والسهو أمر باطنى لا يطلع عليه إلا من جهة صاحبه، وقد يتخذ ادعاؤه وسيلة إلى إحلال ما حرم الله والى إضاعة الحقوق. (1)

والراجح: باعتبار الدليل هو مذهب الجمهور، وهو ما ارتضاه بعض علمائنا المعاصرين،"لأن الطلاق شرع للحاجة، فلابد من قصد صحيح إليه ولعلة باعثة عليه" (2) وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتى.

(1) انظر: البحر الرائق 3/263، البدائع 3/100

(2) انظر مثلا:الإمام أبو زهرة ص 291،د. محمد البلتاجى دراسات ص 206، الشيخ على حسب الله الفرقة بين الزوجين ص72،د.عبد الرحمن الصابونى ص 137، د.محمود عوض أحكام الأسرة ط 1996ص 395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت